أعطيته ما ينفق بين الناس) (1).
وفي الوسائل، عن الصدوق: أن الحديثين متفقان غير مختلفين، فمن كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس (2).
ونحن نقول مع قطع النظر عن الأخبار وإمكان الجمع بينها. وعدمه إن مقتضى القاعدة عدم الفرق بين الصفات الداخلية والخارجية في الضمان، إلا إذا رجعت الصفة الخارجية إلى تفاوت الرغبات، أي القيمة السوقية، من غير فرق بين أن يكون الموصوف بها مضمونا بالعقد أو باليد والإتلاف، فإن الأوصاف وإن كانت تابعة ولم تدخل تحت اليد والعقد مستقلا إلا أنها تدخل تحتهما للشرط الضمني، أو الصريح كما في باب العقود، أو تبعا كما في باب اليد ونحوه.
ومجرد كون الوصف خارجيا كرواج السلطان الموصوف به لا يوجب خروجه عن تحت الضمان، فإن الرواج نظير: كون المال في محل كذا أو زمان كذا التي بها تتفاوت مالية الأموال، بل لا شبهة أن الاعتبار ليس بذات النقد من حيث هو، بل برواجه عند الناس، وهذا بنفسه خصوصية في المال من غير جهته السوقية وتفاوت الرغبات، فإن كل صفة وإن رجع دخلها في الموصوف في الحقيقة إلى الرغبة التي بها يتغير سعر السوق حتى مثل: كتابة العبد إلا أنه لا شبهة أن في مقام الاعتبار فرق بين الرواج، أو كون المال في محل كذا وزمان كذا وبين القيمة السوقية، فعدم التزامنا بضمان زيادة القيمة السوقية لا يلازم الالتزام بعدم ضمان الرواج وصفة كونه في محل كذا. هذا ما تقتضيه القاعدة.
وأما جمع الصدوق فحاصله ظاهرا أنه لو كان الدراهم السابقة بقيمة الدراهم الرائجة فله الدراهم السابقة، وإلا فله الدراهم اللاحقة. ولا يخفى أن هذا