زالا - سواء أحصلا بفعل الله سبحانه أم بفعل الضامن، وسواء أكانا موجودين حين الأخذ أم حصلا عند الضامن وزالا، وكذا يضمن خصوصية كون المال في زمان كذا أو مكان كذا التي هي من الأمور الاعتبارية العقلائية - فكذلك يضمن الرغبات.
وبالجملة: ما يوجب زيادة القيمة على أقسام ثلاثة:
قسم من قبيل السمن والصوف الذي لا إشكال في دخوله تحت عهدة الضامن بتبع المال.
وقسم من الاعتباريات ككون الجمد في الصيف والماء في المفازة.
وقسم من الأمور الخارجية الاتفاقية ككثرة الراغب أو قلة المال.
الثالث: بناء على كون المنتهى يوم التلف يجب الالتزام بانقلاب العين إلى القيمة في ذاك اليوم، فإنها لو انتقلت إلى القيمة فليس للقيمة علو ونقيصة، لأن عشرة دنانير - مثلا - لا تنقص ولا تزيد، وبناء على كونه يوم الدفع يجب الالتزام ببقاء المضمون في الذمة إلى يوم الدفع، سواء أقلنا ببقاء خصوصية العينية إلى ذاك الزمان كما على الوجه الأول، أم قلنا ببقاء المالية غير متقدرة بقيمة كما على الوجه الثاني، أو قلنا بانتقال العين إلى الأقرب إلى التالف بمجرد التلف. كما احتملوا هذا الوجه في ترديد المحقق (1) في كون المنتهى يوم التلف أو يوم الدفع، فيبتنى كون منتهى الأعلى يوم الدفع على بقاء الأقرب في الذمة بعد تلف العين.
وبالجملة: لا بد - بناء على القول بالأعلى - من تعلق الضمان بالرغبات وكون الذمة مشغولة بغير القيمة حتى يلاحظ أعلى القيم من زمان الأخذ إلى يوم التلف أو إلى يوم الدفع.
ثم لا يخفى أن لازم تعهد الضامن للرغبات أن يكون كذلك حتى مع رد العين، ولا يلتزمون به، فيلزم التناقض بين القول بالأعلى وعدم ضمان نقصان القيمة عند رد العين.