أموالهم) (1)، وقوله صلى الله عليه وآله: (حتى تؤدي) (2) فيجب من باب المقدمة ردها إليه.
وفيه: أن عموم السلطنة إنما هو باعتبار أنحائها من البيع والصلح ونحوهما.
وأما بالنسبة إلى الأشخاص الذين كانت الأموال في عهدتهم فلا عموم لها. وأما (على اليد) فلا يدل إلا على وجوب أداء المضمون، وأما رده إلى شخص المالك أو وكيله أو الحاكم الشرعي فليس في مقام بيان ذلك، فلو كان المالك في بلد الغصب والغاصب أخرج المال إلى بلد آخر فليس على الضامن إلا تخلية اليد عن المال، لا رده إلى مالكه وإن فعل محرما بالإخراج، إلا أن الظاهر من الفقهاء أن للمالك إلزام الغاصب بالرد إلى بلد الغصب.
وعلى أي حال، لو كان للأمكنة خصوصية في المالية بحيث عد عرفا كونه في هذا المكان من صفات المال كسائر الصفات من السمن والكتابة ونحوهما فيجب على الغاصب تفاوت القيمة أو رد المال إلى بلد الضمان، بل لو أخرج المال إلى بلد يكون المال فيه في غاية الغلاء ثم رده إلى بلد الرخص يجب عليه رد تفاوت القيمة، لأنه بمنزلة صيرورة المغصوب كاتبا عند الغاصب أو سمينا ثم زال سمنه أو كتابته عنده.
وأما لو كان المالك في غير بلد الضمان فلا يجب على الضامن رد المال إليه، ولا تفاوت القيمة لو كانت قيمة المال في البلدة التي كان المالك فيها أزيد من بلد الضمان، لأنه لم يدل دليل على تسلط المالك بالمطالبة في أي بلد أراد، ولا موجب لضمان الضامن تفاوت القيمة بين البلدتين في هذه الصورة.
وأما لو كانت العين تالفة: فإذا كانت مثلية فحكم المثل حكم العين في التفصيل المتقدم. وأما لو كانت قيمية أو تعذر المثل فيجب عليه قيمة العين أو المثل مع الخصوصية على ما تقدم.
وبالجملة: لو لم يكن للمال خصوصية من حيث الزمان أو المكان فوجوب رده إلى شخص المالك في أي بلد طالبه لا دليل عليه، بل يرد إلى وكيله، أو إلى