نحو يناسب انتزاع اللزوم منه، والمناسب له أن يتعلق الوفاء بالمعنى المصدري، أي الالتزام والتعقيد، لا العقدة والملتزم به، فإذا كان الالتزام بما التزم به واجبا فمعناه أن كل واحد من المتعاقدين ليس مالكا لالتزامه الذي ملك صاحبه.
وبالجملة: دلالة الآية على اللزوم في المعاملات اللفظية لا إشكال فيها، كما لا إشكال في عدم دلالتها عليه في المعاطاة، لعدم إمكان إفادتها له ثبوتا، مضافا إلى قيام الاجماع على الجواز.
ومخالفة المفيد (1) قدس سره غير معلومة، والمصنف (2) قدس سره وإن استشكل في هذا الاجماع بأن قول الأكثر بعدم اللزوم من باب عدم التزامهم بإفادتها الملكية إلا أنه قدس سره أجاب عنه بالاجماع المركب، فإن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز، وبين قائل بعدم الملك رأسا، فالقول بالملك اللازم قول ثالث، لأنه مخالف للاجماع البسيط المتحصل من المركب، فإن مرجع القولين إلى عدم إفادتها اللزوم.
وإشكاله عليه بقوله: (فتأمل) (3) - الراجع ظاهرا إلى عدم جامع بين السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء المحمول حتى يكون هذا الجامع متفقا عليه بين الفريقين - غير وارد، فإن مجرد عدم وجود الجامع بين السالبتين لا يضر بالاجماع، لإمكان قيامه على عدم إفادة المعاطاة اللزوم.
وكيف كان، فالحق عدم إمكان إفادتها له ثبوتا، وذلك لأن اللزوم المتصور في باب العقد على قسمين: لزوم حكمي تعبدي، ولزوم حقي.
فالأول: كما في باب النكاح والضمان والهبة لذي الرحم، ونحو ذلك من القربات التي لا رجعة فيها، فإن في باب النكاح - مثلا - يستكشف من عدم صحة الإقالة، وعدم صحة جعل الخيار لأحد الزوجين أن اللزوم فيه حكم شرعي تعبدي من لوازم ذاته، ويقابله الجواز في الهبة لغير ذي رحم فإنه أيضا حكم