تعبدي، وإلا كان قابلا للإسقاط.
والثاني: كما في باب العقود المعاوضية اللفظية، تنجيزية كانت: كالصلح والبيع والإجارة، أو تعليقية: كالسبق والرماية، فإن بقوله: بعت ينشأ أمران:
أحدهما: مدلول مطابقي للفظ، وهو تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله الذي ينشأ بالفعل أيضا، لأنه أيضا مصداق لعنوان البيع بالحمل الشائع الصناعي.
وثانيهما: مدلول التزامي له، وهو التزامهما بما أنشئ وهو يختص بما إذا أنشئ التبديل باللفظ دون الفعل، فإن الدلالة الالتزامية بحيث ترى في العرف والعادة ملازمة بين تبديل طرف إضافة بمثله، والتزام البائع بكون المبيع بدلا عن الثمن، والتزام المشتري بكون الثمن عوضا عن المثمن تجري في اللفظ.
وأما الفعل فقاصر عن إفادة هذا المعنى فإن غاية ما يفيده هو تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله إذا قصد منه.
وأما التزام البائع ببقاء بدلية المبيع للثمن فليس الفعل دالا عليه، فلو فرض أن المتبايعين قصدا التبديل وقصدا بقاءه على ما هو عليه - فحيث إن البناء القلبي في باب العقود لا أثر له إلا إذا أتى بما هو مصداق لهذا العنوان، وليس الفعل وأما التزام البائع ببقاء بدلية المبيع للثمن فليس الفعل دالا عليه، فلو فرض مصداقا لهذا - فلا أثر له، فعلى هذا لا يمكن ثبوتا أن يفيد الفعل الالتزام العقدي، بل هو خارج بالتخصص عن عموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) فإن العقد إنما يسمى عقدا لكونه مفيدا للعهد المؤكد والميثاق والتعهد والفعل قاصر عن إفادة هذا المعنى.
نعم، يمكن إيجاد هذا المعنى بالفعل أيضا، إلا أنه لا بالتعاطي، بل بالمصافقة ونحوها.
وأما باب الألفاظ: فحيث إن الملازمات العرفية من أنحاء المدلولات والعرف يرى من أوجد البيع بلفظ (بعت) أنه التزم ببقائه على ما أنشأه فيمكن أن ينشأ بلفظ (بعت) معنيان: أحدهما: نفس التبديل، وثانيهما: التزامهما بما التزما به من التبديل.