أما الجهة الأولى: فستجئ في ذيل البحث عن كلام المصنف في التنبيه الرابع مفصلا.
وأما الثانية: فإنا وإن اخترنا في الدورة السابقة إمكان إدراج هذا النوع من الإباحة في عنوان الصلح إلا أن الأقوى أن الإباحة بالعوض المسمى ليست من أنحاء سلطنة المالك رأسا، لأن كون المسمى عوضا يتوقف على تضمين معاملي، وهو يتوقف على أن يكون ضامن المسمى مالكا لمال طرفه، لا كونه مباحا له.
وبالجملة: مالكية المبيح للمسمى مع عدم مالكية المباح له لما أبيح له لا يجتمعان، بناء على ما تقدم من أن حقيقة المعاوضة تقتضي تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله في الملكية، أو تبديل نفس الإضافة.
وعلى أي حال، لا بد أن يكون كل واحد من الطرفين من سنخ الآخر.
وسيجئ أيضا توضيح ذلك.
نعم، يصح التمسك لصحة ذلك بالسيرة القائمة على الإباحة بالعوض المسمى، كما هو المعمول في إجارة الدور والدكاكين، فإن المسافر يستأجر الدار من المالك ليلة بمقدار ثم يبنيان على أن كلما بقي المستأجر يعطي الأجرة بذلك المقدار، فبناء عليه نفس هذه الإباحة بالمسمى من إحدى المعاوضات المتعارفة، ويكفي في إمضائها قوله عز من قائل: ﴿تجارة عن تراض﴾ (1)، فتأمل (2).
قوله قدس سره: (هذا، مع أن ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه، فضلا عن الفقيه، ولذا ذكر بعض الأساطين... إلى آخره).
لا يخفى أن كلام المصنف في هذا الباب لا يخلو عن تناقض واضطراب، فإنه