فمنهم: من عرفه بأنه انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي (1).
ولا يخفى ما فيه، فإن الانتقال أثر البيع والشراء، لا أنه هو البيع.
ومنهم: من عرفه بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال (2).
وفيه أيضا: أن البيع هو المنشأ باللفظ، لا أنه نفس اللفظ، مع أن القبول - الذي هو من فعل المشتري - ليس داخلا في حقيقة البيع الذي هو من فعل البائع.
وعرفه المحقق الثاني بنقل العين بالصيغة المخصوصة (3).
وأورد عليه المصنف قدس سره:
أولا: بأن النقل ليس مرادفا للبيع، ولذا لا يقع بلفظ (نقلت).
وثانيا: أن المعاطاة عند المحقق الثاني بيع مع عدم اشتمالها على الصيغة.
وثالثا: أنه لو كان معنى البيع هو نقل العين بالصيغة لزم أن تكون الصيغة منشأ أيضا بالصيغة كما ينشأ النقل بصيغة خاصة، لأن البيع من مقولة المعنى فلا بد أن ينشأ بلفظ يكون آلة لإنشائه، فلو كان نفس الصيغة أيضا جزءا من مدلول البيع فلا محيص إلا عن إنشائها باللفظ. ولو لم تكن الصيغة جزءا من مدلول البيع بل كان البيع هو نفس النقل الذي ينشأ بصيغة خاصة فالصيغة التي ينشأ بها هذا القسم من النقل ليس إلا لفظ (بعت)، فيلزم الدور، لأنه في مقام تعريف البيع جعل من أجزاء الحد لفظ (بعت)، فكأنه قال: البيع هو نقل العين بلفظ (بعت). ولو قيل: إن الصيغة التي ينشأ بها هذا النقل الخاص ليس خصوص بعت، بل يمكن إنشاؤه ب (ملكت) فلا دور (4).