إن كانا عقراه وأثبتاه معا ولم يصيراه في حكم المذبوح فأدركه أحدهما فذبحه حل أكله وإن علم أن الثاني ذبحه والأول عقره فأكله حلال.
وإن لم يعلم ذكاته قطعا بل وجداه ميتا من الجرحين فلا يحل أكله لأنه يحتمل أن يكون الأول أثبته ثم جرحه الثاني فمات منهما فلا يحل أكله، ويحتمل أن يكون الثاني ذبحه وقتله دون الأول فيحل أكله، وإذا احتمل الأمران قدم التحريم ويكون بينهما لأن يدهما عليه.
فأما إذا كان صيدا يمتنع برجله وجناحه فكسر أحدهما رجله، والآخر جناحه فقد مضى القول فيه، وجملة ذلك: إن قتلاه معا كان بينهما، وإن أثبت أحدهما كان له دون الآخر، سواء أثبته الأول أو الثاني، وإن كان صيدا يمتنع برجله وجناحه فكسر أحدهما رجله والآخر جناحه فعلى ما مضى، ومتى لم يعلم أنهما أو واحد منهما قتله لم يحل أكله بحال.
فإن رميا صيدا فوجداه قتيلا واختلفا فقال أحدهما أنا أثبته أولا وأنت رميته ثانيا فقتلته فعليك قيمته، وقال الآخر بل أنا أثبته وملكته، وأنت رميته فقتلته فعليك الضمان تحالفا، ولا يحل أكله لأنهما قد اتفقا على أنه حرام.
ويتحالفان لأجل الضمان: يحلف كل واحد منهما لصاحبه ما أتلفه، ولا ضمان على واحد منهما، فإن حلف أحدهما ما أتلفه ولم يحلف الآخر رددنا اليمين على الحالف فيحلف أنه أثبته ويكون له.
فإن رماه كل واحد منهما فوجد ميتا فقال أحدهما أنا أثبته وأنت قتلته فعليك الضمان، وقال الآخر أنت ما أثبته لكنك جرحته وما عطلته عن الامتناع، فرميته أنا فعطلته وأثبته، فالقول قول الثاني لأن الأصل الامتناع، فلا يزول بجرح الأول فكان القول قول الثاني مع يمينه.
إذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا حل أكله، سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما يسقط أو لم يعلم وقت موته قبل سقوطه أو بعده، وقال بعضهم إذا مات بعد ما سقط لم يحل أكله لأن سقوطه على الأرض قبل موته، فقد أعانت السقطة على