قوله، وهو مليح.
إذا كاتب عبدين صفقة واحدة أو كاتب كل واحد منهما بعقد مفرد ثم إن أحدهما أدى عن رفيقه مالا من عنده لم يخل من أحد أمرين إما أن فعل أن أعتق، أو بعد أن أعتق:
فإن كان قبل أن أعتق، لم يخل السيد فيما قبضه من أحد أمرين: إما أن يكون عالما بما قبضه أو جاهلا، فإن كان جاهلا كان الأداء باطلا بلا خلاف، لأنه إن كان أدى عن رفيقه من متبرعا فهو هبة وهبة المكاتب باطلة، وإن كان بإذنه فهو قرض وقرض المكاتب باطل.
فإذا ثبت أن الأداء باطل نظرت، فإن كان على المؤدي شئ من مال الكتابة قد حل عليه، صرف الأداء إلى نفسه، وإن لم يحل على شئ فهو بالخيار بين أن يسترده وبين أن يفرده عند سيده قبل محل الكتابة عليه.
هذا إذا كان سيده جاهلا بذلك فأما إن كان سيده عالما بذلك مثل أن قال لسيده حين الأداء أؤدي هذا عن رفيقي فقبل السيد ذلك وقبض، قال قوم يصح مثل هبة المكاتب بإذن سيده شيئا من ماله، وقال آخرون لا يصح، وكذلك قالوا في الهبة، و الأول هو الصحيح عندي.
فمن قال فاسد، قال له أن يرتجع ذلك من سيده إلا أن يكون حل شئ عليه من مال الكتابة فيكون عن نفسه، فإن لم يرتجعه منه حتى أدى هذا المؤدي عن نفسه ما كان عليه، قال قوم لا يرجع به على سيده ويقع صحيحا عن رفيقه، لأنه إنما ملك أن يرجع ما دام ناقص التصرف باطل الهبة بالرق، فإذا عتق كمل وكمل تصرفه ومنهم من قال له الرجوع فيه، لأنه وقع في الأصل فاسدا فلا يصح حتى يبدأ بما يصح.
وإذا قيل الهبة صحيحة على ما اخترناه إذا كانت بإذن سيده، فإن كان هذا بغير إذن رفيقه فهو هبة وهدية لرفيقه، ولا يرجع فيها، وإن كان بإذن رفيقه فهو قرض على رفيقه له مطالبة رفيقه به على ما نذكره فيما بعد.