فإن كان العتق فهو باطل بكل حال، سواء على القابض بذلك أو لم يعلم لأن القابض ليس سيد الدافع، فلا يكون قبضه منه رضا نم سيد الدافع، فإذا كان بغير إذن سيده كان باطلا قرضا كان أو هبة وله الرجوع على القابض، فإن لم يفعل حتى عتق الدافع فهل له الرجوع على القابض بذلك؟ على ما مضى.
إذا كاتب الرجل ثلاثة أعبد له صفقة واحدة فقد قلنا إن الكتابة صحيحة، و كل واحد منهم مكاتب بحصة قيمته من المسمى، كأنه كاتبه بذلك مفردا دون غيره لا يتعلق به حكم غيره، فإن أدى ما عليه من مال الكتابة عتق سواء أدى صاحباه وعتقا أو عجزا وفيه خلاف.
هذا إذا أوقع العقد مطلقا فأما إذا وقع بشرط أن كل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه، فإن الشرط باطل، وقال بعضهم صحيح، فإذا ثبت أن الشرط باطل بطلت الكتابة أيضا وعندي أن الشرط صحيح والكتابة صحيحة.
العتق المعلق بصفة على ثلاثة أضرب صفة محضة، وصفة جمعت معاوضة وصفة و المغلب حكم العوض [وصفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم الصفة] ظ.
فالصفة المحضة كقوله إن دخلت الدار فأنت حر، ومتى أعطيتني ألفا فأنت حر فالكل فعندنا أنه لا يتعلق به حكم أصلا، وعند المخالف صحيح فعلى هذا إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت حر فالكلام في ستة أحكام:
أحدهما أن الصفة تقع لازما لا سبيل إلى إبطالها ورفعها، مع بقاء ملك العبد ولا للعبد أيضا ذلك، وإن اتفقا على إبطالها مع بقاء الملك لم يصح، لأن الصفة المحضة لا يلحقها الفسخ.
الثاني إن أبرأه السيد عن هذا الألف لم يبرء لأنه لا حق له في ذمته كما لو قال لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، ثم قال أبرأتك عن هذا الألف لم يبرأ منه لأنه لا دين له في ذمتها.
الثالث إذا مات السيد انفسخت الصفة المطلقة لأن الصفة المطلقة تنفسخ وتزول بموت عاقدها لأنه إذا زالت الحياة زال الملك وإذا زال الملك بطلت الصفة.