ولد مملوكه، ولا يعتق عليه لأنه ناقص الملك، ولا يجوز له بيعه، لأن الشرع منع من بيع الأبناء، ولا يملك عتقه لأن فيه إتلاف مال سيده لكن عليه النفقة على ولده.
فأما نفقة ولده من زوجته فلا يجب عليه، سواء كانت حرة أو أمة أو أم ولد لغيره أو مكاتبة، لأنها إن كانت حرة فلا نفقة عليه، لأنها تجب باليسار وهو غير موسر، لأن ما في يده لمولاه. وإن كانت أمة لم يجب عليه نفقته، لأنه مملوك لسيد الأمة، ولا يجب عليه نفقة مملوك غيره، ويفارق ولده من أمة لأنه مملوكه فلهذا أنفق عليه كسائر مماليكه، وإن كانت أم ولد للغير فلا نفقة عليه لما مضى وإن كانت مكاتبة للغير فكذلك.
فإذا ثبت أنه لا نفقة عليه فعلى من يجب نفقة ولده من زوجته؟ نظرت، فإن كانت زوجته حرة فالنفقة على الزوجة، لأنه إذا لم يكن الأب من أهل الانفاق أنفقت الأم، وإن كانت مملوكة للغير فعلى سيدها نفقة هذا الطفل، لأنه مملوك لسيدها، وإن كانت أم ولد الغير فنفقته على سيدها، لأنه مملوكه.
وإن كانت مكاتبة فإن ولدها لا يكون مكاتبا، لكن قال بعضهم يكون مملوكا قنا لسيدها، فعلى هذا النفقة على سيدها وقال آخرون هو موقوف مع أمة يعتق بعتقها، فعلى هذا نفقته على أمه كما تنفق على نفسها مما في يدها، وهذا أليق بمذهبنا.
وكل موضع قلنا لا يجب عليه أن ينفق فلا يجوز له أيضا ذلك، لأن فيه تضييعا لمال سيده، فأما إذا كانت زوجته مكاتبة لسيده فلا نفقة عليه، وتكون نفقته على ما فصلناه.
فإن اختار هذا المكاتب أن ينفق على ولده منها ههنا جاز، لأنه لا يغرر بمال سيده، فإن عجز فرق فالنفقة كانت على مملوك لسيده وإن أدى وعتق فقد أنفق على مال سيده: والحكم في ولد العبد من زوجته كالحكم في ولد المكاتب من زوجته لا يجب عليه الانفاق ولا يجوز لما مضى.
نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها فإن كان موسرا فعليه مدان في كل يوم وإن كان متوسطا متجملا فعليه مد ونصف وإن كان معسرا فقدر المد فالنفقات