يوم سيده فلسيده.
فأما الاكتساب النادر كالصيد واللقطة والكنز والهبات والوصايا، قال قوم يدخل في المهاياة، وقال آخرون لا يدخل، بل يكون النادر بينهما لأن المهاياة معاوضة، بدليل أنه يترك حقه اليوم بما يأخذه من حق الغير غدا، فإذا كانت معاوضة فالنادر مجهول، والأول أقوى لعموم الأخبار.
فإذا ثبت هذا فكل الاكتساب وجهات الملك التي يملك بها كالبيع والشراء وغير ذلك إلا الميراث، فإنه لا يرث بحال عندهم، لأنه منقوص بالرق، وعندنا يرث بما فيه من الحرية.
فأما حكمه بعد وفاته فإذا ملك مالا ومات، قال قوم لا يورث، ويكون لسيده الذي يملك نصفه، لأنه منقوص بالرق، وقال آخرون يورث عنه وهو الصحيح عندنا وعندهم، فمن قال لا يورث قال ما يخلفه لسيده الذي يملك نصفه، ومن قال يورث على ما اخترناه قال يورث كما لو كان كله معتقا، فإن لم يكن له وارث مناسب فلمولاه الذي أعتق نصفه، فإن لم يكن فلبيت المال، وقال بعضهم ما خلف لبيت المال والأول أصح عندنا.
إذا كان العبد بين ثلاثة: لواحد النصف، ولآخر الثلث، وللآخر السدس، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكهما معا في زمان واحد أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا سرى إلى نصيب شريكهما ويكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين وإن اختلف ملك المعتقين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أعتق شركا له في عبد وكان له مال بلغ ثمن العبد قوم قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق العبد، فعلق الضمان بأن أعتق شركا له من عبد وقد اشتركا في هذا المعنى، فكانا سواء في الضمان.
إذا أعتق شركا له من عبد وهو موسر قوم عليه نصيب شريكه، واعتبار القيمة حين العتق سواء قيل بنفس اللفظ أو بشرطين، أو مراعى، ثم ينظر فإن اتفقا على القيمة فلا كلام، وإن اختلفا فإن كان العبد حاضرا عقيب العتق فلا نزاع، لأن قيمته تعرف