مولى نفسه، وإن عجز ورق استقر الولاء لمولى أمه.
فإن مات المكاتب واختلف مولاه ومولى الأم فقال سيد المكاتب قد أدى وعتق وجر الولاء الذي على ولده إلى، وقال سيد الأم بل مات عبدا فلم يجر شيئا فالقول قول مولى الأم لأن الأصل بقاء الولاء، والأصل بقاء الكتابة، والأصل أنه لا عتق في المكاتب، فلهذا كان القول قول مولى الأم، فأما قبل وفاة المكاتب، فقد اعترف السيد بعتق المكاتب والأداء، فيجر الولاء ويزول الاختلاف.
إذا كان له مكاتبان كاتبهما بعقد واحد أو بعقدين كل واحد منهما على ألف فأدى أحدهما ألفا وعتق ثم أشكل عليه عين المؤدى منهما كلف التذكر والتفكر لعله أن يذكر، وذلك طول حياته، وليس له فرض القبض في أحدهما بل عليه التذكر فقط.
فإن قال قد ذكرت أن هذا هو المؤدي منهما، حكمنا بعتقه وأن الآخر باق على المكاتبة، فإن صدقه الآخر على هذا فلا كلام، وإن ادعى عليه أنه هو الذي أدى إليه فالقول قول السيد لأن الأصل أن لا قبض، وعليه اليمين، لأنه صدق المدعي فيما يدعيه، ويمينه على البت لأنها على فعل نفسه، وإن كانت على النفي.
فإن لم يبين ومات قبل البيان أقرع بينهما عندنا، وقال بعضهم لا يقرع لأن أحدهما حر قد نجز العتق فيه فلو أقرعنا ربما رق الحر وعتق العبد.
فإذا أقرعنا بينهما فمن خرجت قرعته الحرية أحررناه وكان الآخر على كتابته يؤدي ويعتق، أو يعجز ويرق، ومن قال لا يقرع بينهما قال تقوم الوارث مقام مورثه في البيان لا في التعيين.
فإن بين وعين حكمنا بعتقه، وكان الآخر على الكتابة، فإن صدقه فذلك وإن كذب الوارث فالقول قول الوارث مع يمينه على العلم لا على النفي، لأنها على فعل الغير.
فإن لم يبين وادعى عدم علمه بعين المؤدى منهما، فالقول قوله مع يمينه لا يعلم ذلك، فإذا حلف كانا معا على الكتابة يؤدي كل واحد منهما ألفا ويعتق، وإذا قبض الألفين منهما فهو يقطع أن أحدهما حرام ولا يعرف عينه، فلا يحل له التصرف فيهما