يكن ما أنفق عليها نفقتها، لأن الذي يجب لها الحب، وما وافقها على أن هذا في مقابلته، وإن كان الانفاق بشرط أن هذا نفقة عليها بدلا عن الواجب لها، فعلى هذا هذه معاوضة فاسدة، ولكل واحد منهما على صاحبه ما وجب له عليه: له عليها قيمة ما أنفقه، ولها عليه ما استقر في ذمته.
إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها نظرت فإن كانت حاملا ملكها وعتق حملها بالملك، ولم تصر هي أم ولد، وإن ملكها بعد الوضع لم تصر أم ولد عندهم، وعندنا تصير أم ولد، والولد حر على كل حال.
رجل فقير لا مال له، وله زوجة فقيرة، وأولاد صغار لا مال لهم، وله ابن غني فعلى الغني نفقة والده، ونفقة زوجة والده لأنها من مؤنة والده، ونفقتها يجب عليه مع إعسار والده وأما ولده الصغار فلا يجب عليه نفقتهم، لأنه لا يجب على أبيه فيلزمه التحمل ولا عليه ابتداء لأنهم إخوته ونفقة الأخ لا يجب على أخيه.
فإن كانت بحالها، ولم يكن له ابن موسر، لكن له والد موسر، فعلى والده نفقته لأنه ولده وهو فقير، وعليه نفقة زوجته لأن عليه كفاية ولده ولأنها نفقة يلزم ولده مع الإعسار، وعليه فطرتها لأنها بمنزلة النفقة، وعليه أن ينفق على ولد ولده الصغار الفقراء ابتداء لأنه جد وولد ولده فقير، وعلى الجد أن ينفق على ولد ولده مع إعسار ولده من ابتداء.
رجل طلق زوجته طلقة رجعية ووضعت ثم اختلفا فقالت طلقتني بعد الوضع و عدتي بالأقراء، ولي النفقة إلى انقضائها، وقال بل قبل الوضع وقد بنيت بالوضع، وانقضت عدتك به، ولا رجعة لي ولا نفقة، فالقول قولها فيما تعتد به لأنه إقرار على نفسها، والقول قوله في أنها باين، لأنه إقرار على نفسه في سقوط الرجعة، وأما النفقة فلها إلى انقضاء الأقراء لأنهما أجمعا على ثبوتها عقيب الطلاق، واختلفا هل هي مستدامة أم لا، والأصل الدوام حتى تثبت الانقطاع.
إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها فلها نفقة يومها، وعليها رد ما زاد على اليوم، وقال بعضهم إن مات بعد الإقباض لم يكن عليها رد شئ، وإن كان بعد