للسيد، والأمان ثابت له، فإذا لحق السيد بدار الحرب انتقض أمانه في نفسه، ولا ينتقض في ماله، كما لو عقد له الأمان مفردا، فما دام السيد حيا فالأمان باق للمال فإذا مات انتقل المال إلى ورثته وهل يكون الأمان باقيا أو يجوز استينافه؟ على قولين مضيا في السير (1).
إذا خرج السيد إلى قتال المسلمين، فسبي ووقع في الأسر فالإمام فيه مخير بين أن يقتله أو يسترقه أو يمن عليه أو يفاديه بمال أو رجال، فإن قتله فهو كما لو مات على ما ذكرناه، وإن أطلقه أو فأداه برجال أو بمال، فالمال على حالته، فإن ملكه ثابت على أمواله لم يتغير شئ منه بنفس الأسر، وإنما يتغير ذلك بالقتل و الاسترقاق، فإن استرقه فبالاسترقاق يزول ملكه عن ماله.
فلا يخلو إما أن يكون المكاتب قد أدى المال إلى وكيله أو لم يؤد، فإن كان قد أدى فقد عتق، وحصل المال للسيد، والولاء له، فإن استرق فإن ماله لا ينتقل إلى ورثته بلا خلاف، لأنه في ولاء يورث، لكن ما حكمه؟ يبنى على القولين في الموت.
فمن قال هناك إن ماله لا يغنم، فهيهنا أولى، لأن بالموت يزول ملكه عنه زوالا لا يرجى عوده، وهيهنا يزول زوالا يرجى عوده، ومن قال إن ماله يغنم هناك على ما يختاره قالوا ههنا قولين أحدهما يغنم، لأن ملكه يزول بالاسترقاق كزواله بالموت، والثاني لا يغنم بل يكون موقوفا، والأول عندي أقوى.
فمن قال يغنم فإنه ينقل إلى بيت المال ويستقر حكمه فسواء أعتق بعد ذلك أو مات أو قتل، فإنه لا يورث، ومن قال إنه موقوف قال ينظر في ماله، فإن عتق عاد الملك إليه، لأنه زال المغني الذي زال الملك لأجله، فحكم بعوده.
وإن قتل أو مات وهو رقيق فلا يمكن أن يورث، فيكون بمنزلة الذمي إذا مات ولم يعرف له وارث، فينقل ماله إلى بيت المال فهذا حكم المال.
فأما الولاء فقال بعضهم الولاء كالمال فإذا قيل المال مال المسلمين، فالولاء لهم، و إذا قيل إنه موقوف فالولاء موقوف، وفيهم من قال الولاء يسقط، ولا يثبت لأحد لا