جنبي على الأرض، فعرض عليه الاسلام فأسلم ورد عليه غنمه والأقوى أنه لا يجوز لعموم الخبر.
وأما المسابقة بالطيور، فإن كان بغير عوض جاز عندهم، وإن كان بعوض فعلى قولين، وعندنا لا يجوز للخبر وأما المسابقة بالسفن والزيارق، فقال قوم يجوز، وقال آخرون لا يجوز، و هو الصحيح عندنا للخبر.
* * * الأسباق جمع سبق، وهو المخرج للسبق، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال إما أن يخرجه غيرهما، أو أحدهما، أو هما، فإن كان الذي يخرج غيرهما، فإن كان الإمام نظرت، فإن أخرجه من ماله جاز، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا، وفي بعضها سابق بين الخيل وراهن، وإن أراد اخراجه من بيت المال جاز أيضا للخبر ولأن فيه مصلحة للمسلمين وعدة، وإن كان المخرج لذلك غير الإمام جاز أيضا عندنا، وقال بعضهم لا يجوز لأنه من المعاونة على الجهاد وليس ذلك إلا للإمام والأول أقوى، لأن فيه نفعا للمسلمين.
فالتفريع على هذا:
إن قال لاثنين أيكما سبق إلى كذا فله عشرة دراهم صح لأن كل واحد منهما يجتهد أن يسبق وحده فأما إن قال لاثنين من سبق فله عشرة، ومن صلى فله عشرة، و قوله صلى يعني حاذى رأس فرسه صلوى فرس السابق، والصلوان الحقوان.
فإذا سوى بينهما في العطية:
فإن لم يدخل بينهما ثالثا كان خائبة لأن كل واحد منهما لا يكد ولا يجهد لأنه إن سبق فله العشرة وإن صلى فله العشرة.
وإن أدخل بينهما ثالثا وقال أي الثلاثة سبق أو صلى فله العشرون صح لأن كل واحد منهم يكد ويجهد خوفا أن يكون ثالثا غير سابق ولا مصلى.
هذا إذا سوى بينهما فأما إن فاضل في العطية فقال للسابق عشرة، وللمصلي