ومن قال يكون مدبرا معها نظرت في الوارث، فإن صدقها فالولد مدبر معها وقد عتق بالوفاة، وإن كذبها فالقول قول الوارث، لأن الأصل الملك حتى يعلم زواله.
إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد فلا حد عليه، فإن أتت بولد فهو مملوك تبعا لأمه، ويكون مدبرا كأمه عندنا.
ومن قال المملوك إذا ملك ملك، قال الولد ولده، وهو مملوك له وإن كان ولده ولا يعتق عليه لنقصان الملك.
وهل يكون الولد مدبرا تبعا لأبيه أم لا؟ على وجهين: أحدهما عبد قن تبعا لأمه، والثاني مدبر تبع لأبيه لأنه أحبلها في ملكه، فكان حكم ولده حكمه كالحر إذا أحبل أمة بملك اليمين.
إذا قال لأمته أنت حر بعد سنة إذا مت، عندنا لا يتعلق به حكم، لأنه علق تدبيرها بصفة، وذلك لا تصح عندنا، وعندهم يصح، فإذا أتت سنة صارت مدبرة فإن أتت بولد قبل السنة لم يكن مدبرا لأنها ليست مدبرة، وإن أتت بعد سنة فعلى القولين.
فإن قال لها أنت حرة بعد وفاتي بسنة، عندنا لا يتعلق به حكم لما مضى، و عندهم يصح، ويكون علق عتقها بشرطين: الوفاة وانقضاء المدة.
فإذا مات: فإن خرجت من الثلث بقي الشرط الآخر، وهو مضي المدة، فإن كسبت مالا قبل انقضاء المدة فهو للوارث، وإن أتت بولد قبل انقضاء المدة كان مدبرا وفيهم من قال لا يكون، وهذا يسقط عنا لما قلناه.