فأما بيع وصرف فإذا اختلف الأثمان ومع أحدهما سلعة مثل أن يقول بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم بدينار، فهذا بيع وصرف، عندنا يصحان، وقال بعضهم يبطل العقدان معا.
فإن كان الجنس واحدا فقال بعتك هذا الدينار وهذا الثوب معا بدينارين عندنا البيع صحيح وقال بعضهم باطل.
فأما بيع ونكاح بأن يقول زوجتك بنتي وبعتك دارها هذه بألف، عندنا يصح وقال بعضهم لا يصح البيع ويصح النكاح.
فأما بيع وكتابة بأن يقول لعبده بعتك هذا العبد وكاتبتك على الفين إلى شهرين يحل عليك انقضاء كل شهر ألف فعندنا يصح، وقال بعضهم يبطل البيع، لأن أحكامهما مختلفة، وفي بطلان الكتابة قولان فإذا قلنا يصح فبكم يكون مكاتبا؟ فعندنا يكون بحصته من الثمن الذي هو البدل، وقال بعضهم بكل البدل.
إذا قال لعبده كاتبتك على ألفين إلى شهرين يحل عند انقضاء كل شهر ألف، على أنك إذا أديت الألف الأول فأنت حر، فعندنا يصحان، لأنه كتابة وبيع العبد من نفسه بقوله (على أنك إذا أديت الألف الأول فأنت حر) وهذا يصح حالا و مؤجلا فإذا أدى الألف الأول عتق.
وكذلك لو كاتب عبده إلى شهرين على ألفين يحل كل ألف عند انقضاء شهر صح، فإن قال العبد بعد هذا عجل عتقي الآن على أن أؤدي كل ألف محله صح، ولو أدى ألفا عند محله ثم قال لسيده عجل عتقي الآن حتى أؤدي الألف الآخر في محله صح ولا فرق بين أن يبيعه من نفسه في أصل العقد وبين أن يبيعه من نفسه بعد عقد الكتابة.
إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين، وقال إذا أديتم ذلك فأنتم أحرار، صحت الكتابة، وقال آخرون هي فاسدة.
فإذا ثبت صحة ذلك كان كل واحد منهم مكاتبا بحصة قيمته من المسمى، و الاعتبار بالقيمة حين عقد الكتابة لأنه الوقت الذي زال ملك السيد عنه، وكان حكم