لأن سبب الوجوب كان بإذنه، وقال آخرون وهو الصحيح عندنا أنه ليس له الصيام بغير إذنه، لأنه إذا أذن في اليمين فقد منعه من الحنث بها.
وكل موضع قلنا له منعه منه، فإن أراد أن يصوم في وقت يضعف فيه في بدنه وعمله وهو نهار الصيف كان له منعه منه، فإن خالفه وصام وقع موقعه ويقوى في نفسي أنه لا يقع موقعه، وكذلك نقول إذا حج بغير إذنه لا يقع موقعها.
وإن كان الزمان معتدلا لا يضر به الصيام كزمان الشتاء وما جاوره فليس له منعه منه، لأنه لا ضرر على سيده فيه، قال قوم: وعلى هذا لو صام العبد تطوعا في هذه الأوقات لم يكن لمولاه منعه، لأنه لا ضرر عليه وعموم أخبارنا يمنع منه.
إذا حلف العبد لم يخل من أحد أمرين إما أن يحنث وهو حر أو يحنث وهو عبد: فإن حنث وهو حر فإن أعتقه سيده بعد عقد اليمين وقبل الحنث ثم خالف و حنث فهو في الكفارة كالحر، وإن حنث وهو عبد ففرضه الصيام، فإن أعتق نظرت فإن كان بعد أن كفر بالصيام فلا كلام، وإن كان قبل أن يكفر بالصيام، فهو حين الوجوب عبد وحين الأداء حر بنينا على الأقوال:
فمن قال الاعتبار بحال الأداء فهو حال الأداء حر فإن كان موسرا كفر بالمال، وإن كان معسرا كان فرضه الصيام، ومن قال الاعتبار بأغلظ الأحوال اعتبر أغلظ الأحوال من حين العتق إلى حين الأداء، ولا يعتبر من حال الوجوب إلى حين العتق لأنه قبل العتق لا يملك.
ومن قال: الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصيام، فإن أراد أن يكفر بالمال فالصحيح أن ذلك له إن شاء كفر بالعتق أو بالكسوة أو بالإطعام كالحر المعسر حين الوجوب فرضه الصيام، فإن كفر بالمال فقد عدل إلى ما هو أولى.
ومن الناس من قال إن أراد أن يكفر بالعتق لم يكن له، وإن أراد أن يكفر بالكسوة أو الإطعام فعلى قولين اعتبارا بحال الوجوب وحين الإخراج، وقد قلنا في ما تقدم أن المراعى عندنا حال الإخراج، فعلى هذا يعتبر حال الإخراج فإن كان موسرا فعليه التكفير بالمال، وإن كان معسرا فعليه الصيام.