يستكرهها، فإن استكرهها لم يكن عليها شئ وكان عليه على ما قلناه.
وهذا المكاتب لا يلزم مولاه فطرته وإن كان مشروطا عليه لزمته.
والمكاتبة إذا تحرر منها البعض لم يجز لها أن يتزوج إلا بإذن مولاها، فإن تزوجت بغير إذنه كان نكاحها باطلا، وإن كان نكاحها بإذن مولاها وقد أدت بعض مكاتبتها، ورزقت أولادا، فإن حكم أولادها حكمها، يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها، ويعتق بحساب ما انعتق إذا كان تزويجها بعبد مملوك أو حر شرط عليه استرقاق الولد، وإن كان تزويجها بحر كان الولد أحرارا.
والحكم في المهر على ما تقدم بيانه، ولا يجوز له أن يتصرف في نفسه بالتزويج ولا بهبة المال ولا بالعتق، وإنما يجوز له التصرف في ماله بالبيع والشراء، فسحب.