فإن قال متى مت فأنت حر إن شاء ابني فلان، فإن شاء ابنه فلان فهو حر، و إن لم يشأ فليس بحر فإن مات ابنه أو جن أو خرس لم يكن حرا، فإن برئ من جنونه أو زال خرسه فشاء صار حرا من الثلث.
فإن قال إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو إن مت وأنا بمكة فأنت حر فإن وجدت الصفة عتق بوفاته، وإن مات في غير ذلك المرض أو بغير مكة أو في غير ذلك السفر لم يعتق بوفاته، لأن الشرط لم يوجد.
وأصل هذا أنه إذا أعتقه على شرط أو اثنين أو أكثر لم يعتق إلا بأن يكمل الشروط التي أعتقه عليها، أو الصفات التي علق عتقه بها، وقد بينا أن هذه المسائل يسقط عندنا لما مضى.
وإن قال: عبد من عبيدي حر بعد وفاتي، فإذا مات قبل التعيين أقرعنا بينهم، فأيهم خرج سهمه أعتقناه.