ما ليس من مصلحة النضال.
الشن هو الجلد، والجريد هو الشنبر المحيط بالشن كشنبر المنخل، والعرى المخدمة هي التي حول الشن، والمعاليق الخيوط التي يعلق بها والغرض ما دار عليه الشنبر فإن شرطا إصابة الشن فأصابه كان إصابة، وإن أصاب العرى أو الشنبر لم يكن إصابة، لأنه ليس من الشن.
وإن شرطا إصابة الغرض فأصاب الشن أو الشنبر أو العرى كان إصابة، لأنه غرض كله، وإن أصاب العلاقة قال قوم يعتد به، لأنها من جملة الغرض، وقال آخرون لا يعتد به، وهو الأقوى، لأن العلاقة غير الغرض.
* * * إذا عقدا بينهما نضالا على أن الرشق عشرون، والإصابة خمسة، وأراد أحدهما الزيادة في عدد الرشق وفي عدد الإصابة، وامتنع الآخر عليه:
فمن قال إنه عقد لازم، لم يجز أن يزيدا ولا أن ينقصا مع بقاء العقد، كالإجارة والبيع، وإن تفاسخا العقد واستأنفا ما يتفقان عليه جاز.
ومن قال هو عقد جائز على ما اخترناه، قال إن كانت المطالبة قبل التلبس بالرمي أو بعد التلبس ولم يكن لأحدهما على صاحبه مزية، مثل أن كانا في عدد الرمي والإصابة سواء، فأيهما طلب فصاحبه بالخيار، إن شاء أجابه وإن شاء انصرف، أو جلس لأنه عقد جائز.
وإن كان لأحدهما مزية على صاحبه مثل أن رمى أحدهما عشرة، فأصاب أربعة، ورمى الآخر عشرة فأصاب سهمين، فإن طالب بذلك من له الأكثر كان بالخيار وإن كان المطالب من له الأقل قال قوم صاحبه بالخيار، لأنه عقد جائز، وقال آخرون ليس له المطالبة بذلك، لأنا لو أجزنا ذلك أدى إلى أن لا ينضل أحد أحدا إلا ومتى أشرف على أنه مغلوب طالب بالزيادة وجلس، فأمن أن ينضل وهذا أقوى.
* * * إذا كان الرشق عشرين، والإصابة خمسة، فرمى أحدهما عشرة فأصاب سهمين