وسمن وجبن وغير ذلك، لأن الكل لبن، والأول أصح لأن الصورة بطلت، و الاسم قد زال.
إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده، وهو يعرفه، مع ذكره ليمينه حنث لأن السلام كلام، وإن كان جاهلا به أو عالما لكنه نسي فلا يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث.
فإن سلم على جماعة وفلان فيهم ففيه ثلاث مسائل: إما أن يقصده بالنية أو يعزله بالنية أو يطلق، فإن قصده وأراده مع القوم حنث، وإن عزله بالنية ونوى السلام عليهم دونه لم يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث، وإن أطلق من غير نية فالأقوى أن يقال إنه يحنث لأن ظاهر القول العموم، وقال بعضهم لا يحنث، وإن كان جاهلا بأنه في القوم ثم بان فيهم لم يحنث عندنا وقال بعضهم يحنث.
إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا أو أرسل رسولا أو أومأ إليه برأسه أو بيده أو بعينه لم يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث.
إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه ففيه ثلاث مسائل إما أن يقول إلا رفعته إلى القاضي أبي فلان أو إلى قاض أو إلى القاضي.
فإن قال إلى القاضي أبي فلان، فقد عين وسمى، فإذا رأى منكرا نظرت فإن رفعه إليه بر، وإن لم يرفعه مع القدرة عليه حتى ماتا أو أحدهما حنث لأنه ترك البر مع القدرة عليه حتى فاته، وإن فاته بغير تفريط مثل أن سار ليرفعه فماتا أو أحدهما قبل أن يصل إليه فلا يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث، وكذلك لو حجب عنه أو منع في الطريق مكرها لم يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث، فإن عزل القاضي نظرت، فإن كانت نيته أن يرفعه إليه وهو قاض فالعزل ها هنا كالموت وقد مضى، وإن لم يكن له نية فهل فات رفعه بعزله؟ قال قوم إنه فات، وهو الأقوى عندي، وقال بعضهم ما فات.
الثانية إذا قال إلا رفعته إلى قاض فقد نكر القاضي، فإن مات أو عزل لم يحنث لأنه يمكنه رفعه إلى غيره، فأي قاض رفعه إليه بر في يمينه، ولا يحنث ها هنا بموت قاض ولا بعزله.