القرعة ليعين كل فريق بالقرعة لم يجز لمثل ما ذكرناه عند من خالفه، ويقوى في نفسي أنه لا مانع منه.
ثم ينظر فإن اتفقا على أن البادي بالاختيار فلان جاز، وإن اختلفوا و قالوا لا نرضى إلا بالقرعة جاز الإقراع ها هنا، فمن خرجت قرعته بدأ فاختار رجلا فإذا اختار رجلا بدأ الآخر فاختار رجلا، وكذلك رجلا رجلا حتى يقسم الجماعة.
فإذا صاروا حزبين كان تدبير كل حزب إلى أحذق أهل حزبه، فإن جعلوا تدبير الحزبين معا إلى واحد من أحد الحزبين لم يجز، لأنه متهم في ذلك، لأنه يقدم الحذاق من حزبه، ويؤخر الحذاق من الحزب الآخر.
إذا تناضلوا حزبين فقال أحدهما أنا أختار الرجال على أن أسبق لم يجز، لأن موضوع النضال على أن لا يكون لأحدهما فضل، لأجل اخراجه السبق، ولو قال أنا أختار الرجال على أن من اخترته أخرج هو السبق ولا أخرج شيئا لم يجز، لما مضى.
ولو قال أختار أنا على أن أخرج أنا السبق، وإن اخترت أنت عليك اخراج السبق، كل هذا لا يجوز، ولو قال نقترع فأينا خرجت قرعته كان هو المسبق لم يجز ولا يجوز أن يقولا نرمي معا على أن من أصاب منا فعلى الآخر اخراج السبق، لأنه عوض في جعالة أو إجارة وأيهما كان فلا يجوز بالقرعة، ولا بالإصابة.
إذا وقفوا لقسمة الرجال للمناضلة فحضر غريب فذكر أنه رام فقسموه وهم لا يعرفونه، لم يخل من أحد أمرين إما أن يبين راميا أو غير رام، فإن بان ممن لا يحسن الرمي كان العقد فيه باطلا، لأنه ليس من أهله، فإذا بطل فيه بطل في الذي كان في مقابلته لأن القسمة رجل ورجل، فإذا بطل فيهما لم يبطل في الباقين، وقال قوم يبطل في الكل بناء على تفريق الصفقة، فمن قال لا يبطل قال أهل كل حزب بالخيار بين الفسخ والامضاء لأن الصفقة تفرقت.
وأما إن بان راميا فإن كان كأحدهم فلا كلام، وإن كانت أصابته أكثر، فقال غير أهل حزبه ظنناه كأحدنا فقد كثرت أصابته فلا نرضى فلا خيار لهم، وكذلك لو قلت أصابته لا خيار لحزبه، لأن الشرط أن يكون من أهل الصنعة ولا يعتبر الأحذق فيه.