فأما كفارة الظهار فإنها يجب بظهار وعود، والعود هو أن يعزم على وطيها بعد الظهار عندنا، وقد مضى الخلاف فيه، وهيهنا يصح تقديم الكفارة قبل الوطي بل هو الواجب عندنا، لأنه لو وطئ قبل أن يكفر [لزمته كفارتان، وكلما وطئ لزمته كفارة.
ولا يجوز تقديم] ظ كفارة القتل، فإن فعل ثم سرت الجراحة إلى النفس فلا يجزي عندنا، وقال بعضهم يجزي، وكذلك إذا جرح صيدا فأخرج الجزاء قبل موته لم يجزه عندنا، وإنما يجزيه كفارة الجراح فقط وقال بعضهم يجزيه.
اليمين بالطلاق عندنا باطلة وغير منعقدة بحال فعلى هذا يسقط عنا جميع الفروع التي تتفرع على من أجاز ذلك، لكنا نذكرها لأنها ربما تعلق بذلك نذر فإن الحكم يجري عليه على ما يقولونه في اليمين بها سواء.
إذا قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت عليك، فقد علق طلاق زوجته بصفة أن يتزوج عليها، فإن تزوج نظرت، فإن لم تكن مطلقة طلقت عندهم لوجود الصفة وإن كانت مطلقة رجعية فكمثل، لأنها في معاني الزوجات، وإن كانت باينا لم يقع، لأنها باين لا يلحقها الطلاق.
وهل تنحل اليمين أم لا؟ قال بعضهم تنحل للصفة كما لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فأبانها ثم كلمه انحلت الصفة وقال بعضهم هذا غلط فإن الصفة لا تنحل لأنه قال إن تزوجت عليك، والتزويج عليها أنما يكون إذا كانت زوجة فأما إذا بانت فلا يكون تزوج عليها، بلى إن قال إن تزوجت فأنت طالق فتزوج بعد أن أبانها انحلت اليمين لأنه طلقها، ولم يقل عليك.
وعندنا إن علق بذلك نذرا بأن يقول إن تزوجت عليك فلله على كذا فتزوج عليها قبل أن يطلقها أو في طلاق رجعي قبل الخروج من العدة لزمه، وإن تزوج بعد البينونة فلا يلزمه بحال، وإن أطلق فقال إن تزوجت ولم يقل عليك لزمه متى تزوج ما نذر.
إذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفة، وهو ترك التزوج عليها، وهذه ضد التي قبلها، فإنه علق طلاقها في هذه بترك التزوج، وفي التي قبلها بفعل التزوج.