إذا حلف وحنث من نصفه حر ونصفه عبد، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون موسرا بما فيه من الحرية أو معسرا، فإن كان معسرا ففرضه الصيام، لأنه أسوء حالا من الحر المعسر، وإن كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه العتق عندنا، لأنه لا يقتضي الولاء عندنا، وعندهم لا يصح لأنه يقتضي الولاء، وأما الإطعام و الكسوة فإنهما يصحان منه، ولا يصح منه الصيام بلا خلاف، وقال بعض الشواذ فرضه الصيام.
* * * كل من منع نفسه فعلا من الأفعال بعقد يمين فاستدام ذلك الفعل فهل يحنث باستدامته، اعتبرت ذلك بمدة من الزمان، فإن صح أضافة ذلك الفعل إلى جميعها كانت الاستدامة كالابتداء، كما لو حلف لا لبست، لا ركبت هذه الدابة، لا سكنت هذه الدار لا أقمت فيها، لا ساكنت فلانا، فإنه يحنث بالاستدامة كما يحنث بالابتداء لأنه يصح أن يقول لا لبستها شهرا ولا ركبتها شهرا وكذلك السكنى والمساكنة والإقامة.
وإن لم يصح إضافته إلى جميع المدة بل يصح إضافته إلى ابتدائها تعلق الحنث بالابتداء دون الاستدامة كقوله لا تزوجت، ولا تطهرت، ولا بعته هذا الثوب ولا وهبت له هذه الناقة، لا يصح إضافته إلى جميع المدة فلا يقال تزوجتها شهرا، ولا تطهرت شهرا، ولا بعته هذا الثوب شهرا، بل يقال بعته منذ شهر وتطهرت منذ الغداة.
وأما إذا حلف فقال والله لا دخلت هذه الدار، وهو في جوفها، فاستدام الكون فيها، فإنه لا يحنث فيه وقال بعضهم يحنث.
إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها فمتى استدام السكنى حنث لأن السكنى يقع على الابتداء والاستدامة، ألا ترى أنه يقول سكنتها شهرا ولم يرد قد ابتدأت سكناها شهرا، وإنما أراد ابتدأت بالسكنى واستدمته شهرا.
فإذا تقرر هذا نظرت فإن كان فيها فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها فلم يفعل، حنث عند بعضهم وقال قوم، إن أقام يوما وليلة حنث وإن أقام أقل من ذلك لم يحنث، والأول أقوى. فأما إن خرج عقيب يمينه من غير وقفة لم يحنث في