والولد حكمه عندنا وعندهم مملوك، لأنه بين مملوكين، ولا يعتق عليه، لأنه ناقص الملك، ولا يجوز له بيعه، لأنه ولده، وهكذا إذا أوصى له بولده فقبله فلا يعتق عليه ولا يبيعه، والأمة لا تصير أم ولده في الحال، لأنها علقت بمملوك عندهم، و عندنا تكون أم ولد.
ثم ينظر فإن عجز المكاتب ورق كان هو وولده وأمته ملكا لسيده، فإن أدى وعتق عتق ولده، لأنه قد تم ملكه عليه، وتصير الأمة أم ولده عند قوم وعند آخرين لا تصير، وفيها أربع مسائل يتعلق بإحبال الأمة:
إن أحبلها بحر منه في ملكه صارت أم ولده بلا خلاف، وإن أحبلها بمملوك في غير ملكه ثم ملكها لا تصير أم ولده، وإن أحبلها بحر في غير ملكه ثم ملكها على قولين عندنا تصير أم ولده، وإن أحبلها بمملوك في ملكه وهو المكاتب إذا أحبلها بشبهة فعلى قولين عندنا تصير أم ولده.
وأما إذا أحبل الراهن أمته المرهونة فإنه يكون الولد حرا وتكون أم ولده ويمنع الإحبال من بيعها لعموم الأخبار عندنا، وعندهم على قولين فمن قال يمنع قال هي أم ولده، ومن قال لا يمنع فإذا بيعت ثم ملكها فهي أم ولده، لأنه أحبلها في ملكه.
هذا إذا أتت به قبل أن يعتق المكاتب، فأما إن أتت به بعد العتق، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين العتق فالحكم فيه كما لو أتت قبل العتق، لأنا علمنا أنها علقت به وهو مكاتب.
فإن أتت لشبهة به لستة أشهر فصاعدا من حين العتق، فالولد حر وهي أم ولده ولا ولاء على الولد، لأنه أحبلها بحر بعد تمام ملكه عليها، وهكذا الحكم إذا وطئها بإذن سيده وطيا مباحا فهما واحد على ما فصلناه.
الإيتاء واجب عندنا وهو أن يحط السيد عن مكاتبه شيئا من مال الكتابة أو يؤتيه شيئا يستعين به على الأداء لقوله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " و