* (فصل) * * (في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته) * المكاتب يصح بيعه وشراؤه من سيده وغيره، لأن المقصود من الكتابة حصول العتق وإنما يحصل العتق بالأداء والاكتساب والتصرف، فوجب أن يمكن من الاكتساب فإن بيع شقص في شركته كان له أخذه بالشفعة، لأنه قد يكون له حظ في الأخذ بالشفعة، ويجوز أن يأخذه من سيده بالشفعة، ولا يأخذ السيد منه بالشفعة، لأن السيد ممنوع من التصرف في المال الذي في يده، كمال الأجنبي.
وليس للمكاتب أن يهب شيئا من ماله ولا أن يبيعه بالمحاباة، ولا أن يقرضه بغير إذن سيده، لأن في هذه الأمور إتلاف المال، ولاحظ له فيها.
فإن فعل ذلك بإذن سيده أو اختلعت من زوجها بإذن سيدها على عوض بذلته فعندنا يصح جميع ذلك، ومنهم من قال لا يصح جميع ذلك، والأول أصح لأن المال لا يخلو من بين السيد والعبد، فإذا وهب أحدهما وأذن الآخر صحت الهبة كالشريكين في المال إذا وهب أحدهما بإذن صاحبه.
إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم بلا خلاف فإن كفر بالمال بغير إذن سيده لم يصح لأنه مستغن عن التكفير بالمال، لأنه يمكنه التكفير بالصوم.
فإن أذن له السيد في ذلك، فإن أراد أن يكفر بالعتق لم يجز بلا خلاف عندنا، لأنه فعل ما لم يجب عليه، وعندهم لأن العتق يتضمن ثبوت الولاء وليس المكاتب من أهل الولاء، وأما إن أراد أن يكفر بالإطعام أو الكسوة فعندنا لا يجزيه لأنه فعل ما لم يجب عليه، ومنهم من قال يجزيه.
ومتى باع المكاتب فلم يفترقا حتى مات المكاتب ووجب البيع، فقد مضت في البيوع، ومنهم من قال لا يجب البيع.