جد فهو الناظر في أمورهم ولا تصح الوصية معه، فإذا دفع المال إليه عتق، فإن لم يكن له جد ووصى الأب إلى من ينظر في أمورهم صحت، ويجب على المكاتب الدفع إلى الوصي.
فإن كان واحدا دفع إليه، وإن كانا اثنين نظر فإن أوصى إليهما أو إلى كل واحد منهما على الانفراد كان للمكاتب أن يدفع إليهما وإلى كل واحد منهما، فإذا أوصى إليهما ولم يوص إلى كل واحد منهما على الانفراد، لم يجز أن يدفع إلى أحد منهما بل يجب الدفع إليهما، فإن دفع إلى أحدهما لم يعتق، لأن الموصي إنما رضى باجتهادهما ولم يرض باجتهاد أحدهما وحده، فلم يجز إفراده بالدفع إليه.
وإذا لم يكن الميت قد وصى بالنظر في مال الأولاد فإن الناظر في أمورهم الحاكم فيرفع المكاتب الأمر إليه لينصب أمينا فيدفع المال إليه ويعتق، فإن كان بعض الورثة صغارا وبعضهم كبارا فالكبار يقبضون حقوقهم، والحكم في حقوق الصغار على ما ذكرناه إذا كان الميت قد وصى أو لم يوص.
فأما إذا كان مال الكتابة ينصرف إلى موصى له به، فإنه إن أوصى به لواحد بعينه فالحق له وللموصي، فإن دفعه إليه جاز، وإن دفعه إلى الموصي ليدفعه إليه جاز أيضا.
وإن كان أوصى به لأقوام غير معينين كالفقراء والمساكين، فلا يجوز للمكاتب أن يوصل المال إليهم بنفسه، بل عليه أن يدفعه إلى الوصي، لأن الميت لم يرض باجتهاد المكاتب، وإنما رضى باجتهاد الوصي.
فأما إذا كان مال الكتابة ينصرف إلى الغرماء وقضاء الديون فإنه ينظر فإن كان السيد وصى بأن يقضي من مال الكتابة ديونه فالحكم فيه كما لو أوصى لرجل بعينه فيجوز للمكاتب دفعه إلى أصحاب الديون، ويجوز أن يدفعه إلى الوصي وليس للورثة ها هنا حق، وإن لم يكن وصى، فالحق للورثة والوصي معا، فلا يجوز للمكاتب أن يدفعه إلا بحضرتهما ورضاهما، لأن للورثة في ذلك حقا وهو أن لهم أن يأخذوا المال إليهم ويقضوا الديون من عندهم.