المقر عتق.
وأما الولاء فعليه الولاء، لأن العتق لا ينفك من الولاء لكنه ولاء موقوف فإن المشتري لا يدعيه، والبايع لا يدعيه، فيقف الولاء.
وأما الميراث، فإذا مات هذا العبد فقد مات بعد الحكم بحريته، فإذا كان له وارث مناسب كان له تركته، وإن لم يكن هناك مناسب قيل للبايع ما قولك في هذا العبد؟
فإن قال: صدق الشاهدان كنت أعتقته ثم بعته، وهو حر، قلنا له: البيع باطل، لأن المشتري معترف بذلك، وعليك رد الثمن، ولك الميراث بالولاء، لأنك جحدت سبب الإرث ثم اعترفت.
وإن قال البايع كذب الشاهدان ما بعت إلا عبدا قلنا للشاهدين ما تقولان أنتما؟
فإن قالا صدق البايع ما كان أعتقه، وما باع إلا عبدا ولا اشترينا إلا عبدا، قلنا فهو رقيق لكما في الباطن، وهو حر في الظاهر، و التركة لكما بحق الملك في الباطن و حق الولاء في الظاهر.
وإن قالا كذب البايع ما باع إلا حرا، وما اشترينا عبدا، وإنما استنقذناه من الرق، وخلصناه من الظلم، قلنا فأحد لا يدعي الولاء: قال قوم يوقف الميراث، و قال آخرون لا يوقف.
وللمشتري أقل الأمرين من التركة أو الثمن، فإن كان التركة أقل من الثمن الذي استنقذاه به، فله التركة كلها، وإن كان الثمن هو الأقل فللمشتري منها قدر الثمن، وما بعده موقوف، لأنه إن كذب الشاهدان فالعبد لهما في الباطن، والولاء لهما في الظاهر فكل التركة لهما، وإن صدق الشاهدان فالتركة للبايع، وقد أخذ منهما ثمن الحر ظلما، وقد وجدا له مالا فيأخذان قدره من التركة قدر الثمن، ويقف الباقي، وهذا هو الأقوى عندي.
إذا قال لعبده إن ضمنت لي ألفا فأنت حر، فقد علق عتقه بضمانه، فإذا ضمن و وجد الشرط، عندنا لا يقع العتق، لأن العتق لا يقع بشرط عندنا، وعندهم يقع، و يلزمه المال.