سلم الأجرة بالمعروف ولا موضع يجوز نقله إلى أجرة المثل إلا إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها.
وأما إن رضيت بأجرة مثلها، وهو يجد متطوعة أو بدون هذه الأجرة قال قوم له ذلك، ومنهم من قال ليس له ذلك، والأول أقوى عندي.
فمن قال ليس له نقله سلم إليها ولها أجرة المثل ومن قال له نقله عنها إلى من يتطوع بذلك على ما قلناه نظرت فإن صدقته في أنه يجد متطوعة نقله ولا كلام، وإن كذبته فالقول قوله لأنها تريد شغل ذمته بإيجاب الأجرة لها عليه والأصل براءة الذمة.