أو ميزر، والمرأة كذلك مقنعة أو قميص أو سراويل أو ميزر، وقال بعضهم السراويل لا يجزي.
وقال بعضهم: لا يجزي المرأة غير ما يجوز لها الصلاة فيه من ثوبين قميص ومقنعة وهو ما رواه أصحابنا مع الاختيار، فإن لم يجد فثوب واحد على ما ذكرناه.
ومتى أعطى قلنسوة أو خفا قال بعضهم يجزي لتناول الاسم له، وقال آخرون لا يجزي وهو الأظهر عندنا، لأن اسم الكسوة لا يقع على هذا.
وأما صفته فالمستحب أن يكون جديدا فإن لم يكن فغسيلا قد بقيت منافعه أو معظمها، فإن لم يفعل وأعطى سحيقا لم يجزه، لأن منافعها قد بطلت.
لا يعتبر الإيمان في العتق في جميع أنواع الكفارات إلا في كفارة القتل خاصة وجوبا، وما عداه جاز أن يعتق من ليس بمؤمن وإن كان المؤمن أفضل وقال بعضهم يعتبر الإيمان في جميعها.
والإيمان أن يصف الشهادتين فيقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، سواء قال بالعربية أو بالعجمية، أو بأي لغة كان، فإن كانت صغيرة ولو ابن يوم أجزأه للآية وأما ولد الزنا فيجزي للآية وغيره أفضل.
والمعيبة على ضربين عيب يضر بالعمل الضرر البين، فهذا لا يجزي، وإن كان عيبا لا يضر بالعمل الضرر البين أجزأه، فمن ذلك الأعمى والمقعد، فإن عندنا لا يجزي لأنهما ينعتقان بهذه الآفات.
وأما الأعور فإنه يجزي، وإن كان أصم لا يسمع لكنه ينطق ويتكلم جاز وإن كان أخرس فإنه يجزي عندنا وقال بعضهم لا يجزي، وإن كان مريضا فإن كان مرضا يسيرا كالصداع والحمى الخفيفة وغيره يجزي، وإن كان مدنفا قال قوم لا يجزي ويقوى في نفسي أنه يجزي للآية.
وأما الأعرج فإنه يجزي عندنا، وقال بعضهم إن كان عرجا خفيفا يجزي، و إن كان ثقيلا يضعفه عن العمل لا يجزي.
وأما الأقطع فإن كان أقطع اليدين أو أحدهما أو أقطع الرجلين أو أحدهما لم