إذا أعتق مماليكه في مرضه فلا فصل بين أن يكون ثلاثة أو ستة أو عشرة أو أكثر من ذلك، فإذا أعتقهم في مرضه المخوف نظرت، فإن كانوا يخرجون من الثلث عتقوا كلهم فإن لم يكن له مال سواهم جزأهم ثلاثة أجزاء إن كانت القيمة متساوية، وإن اختلفت القيمة ضممنا قليل القيمة إلى كثيرها، وجعلناهم ثلاثة أجزاء، وأقرع بينهم.
فإن كان الثلث اثنين أعتقا وأرقنا أربعة وتصح المسألة بأربع شرائط أن يكون في مرضه المخوف ومات منه، وأن لا يكون له مال سواهم، وأن يكون العتق دفعة واحدة، وأن لا يموت بعض العبيد قبل وفاة المعتق، فإن اختل واحد من ذلك لم تصح المسألة.
فإن كان في مرض غير مخوف ثم صار مخوفا ومات عتق الكل وإن كان في مرض مخوف ثم برئ عتقوا كلهم. وتكون العبيد كلهم ماله، فإن كان ماله أكثر، و خرجوا من الثلث عتقوا أجمعين، ويكون العتق في صفقة واحدة، فإن كان واحد بعد واحد عتق الأول بعد الأول.
هذا إذا لم يمت بعضهم قبل وفاة الموصي، فإذا مات قبل وفاته أقرع بين الحي والميت عندنا، وقال بعضهم يعتق عن كل واحد منهم ثلثه ويستسعى كل واحد في ثلثي قيمته ليؤدي ويعتق، والكلام في ثلاثة فصول في الاستسعاء عندنا أقرع وعندهم يستسعى وقد مضى الكلام في الإقراع وكيفيته، وجملته أنه إذا أعتق مماليك يقرع له من مرضه ولا مال له سواهم، ففيها ستة أقسام:
أحدها إذا كانوا على صفة يمكن تعديلهم أثلاثا بالقيمة والعدل معا، وهو إذا كانوا ستة قيمة كل واحد ألف فيكون كل العبدين ثلث ماله، فإنا نجزأهم ثلاثة أجزاء عند كل عبدين جزء فيقرع بينهم بأن يكتب الرقاع وتساهم على ما بيناه في باب القسمة، ويمكن اخراج الأسماء على الرق والحرية والرق والحرية على الأسماء.
فإن أردت أن تخرج الأسماء على الرق والحرية كتبت في كل رقعة اسم اثنين