* (فصل) * * (في كتابة المرتد) * إذا ارتد رجل ثم كاتب عبدا قال قوم إنها باطلة، وقال آخرون صحيحة، و منهم من قال إنها موقوفة مراعا مثل التدبير، والأول أقوى عندي.
فإذا ثبت هذا فمتى أدى المكاتب المال نظر، فإن أداه قبل أن يحجر على المرتد فمن قال الكتابة صحيحة، فإنه يعتق بالأداء، ويكون المال والولاء لسيده، لأن ملكه ثابت على ماله، ومن قال إنها باطلة قال إذا أدى لم يعتق، لأنه محكوم بزوال ملكه عن ماله، ولو أعتق عبدا ابتداء لم ينفذ عتقه، كذلك لم يعتق عليه العبد بالأداء.
ومن قال إنها موقوفة نظر فإن أسلم السيد كانت الكتابة صحيحة، ويصح الأداء ويعتق، ويكون الولاء للسيد، وإن قتل أو مات على الردة علم أنها باطلة وأن الأداء لم يصح، فيكون العبد فيئا للمسلمين، وكذلك ما في يده من المال.
وأما إذا أدى بعد ما حجر الإمام على المرتد في ماله، فمن قال الكتابة باطلة وليس بينهما عقد، فالعبد باق على الرق، وأداؤه كلا أداء، ومن قال إنها صحيحة أو قال موقوفة فلا يجوز أن يؤدي المال إلى السيد، لأنه محجور عليه لا يصح منه القبض، فإن دفع المال إليه لم يصح الدفع، ولا يعتق، وللحاكم، مطالبته بالمال.
فإن كان ما دفعه باقيا بحاله دفعه إلى الإمام وعتق بالدفع، وإن كان تالفا فقد هلك من ضمانه، فإن كان معه شئ آخر يدفعه إلى الحاكم وإلا كان له تعجيزه.
فإن أسلم السيد كان عليه أن يحسب له بما دفعه، ويعتق عليه، لأنه إنما لم يصح قبضه لحق المسلمين، فإذا زال حقهم فصار الحق له، صح قبضه ووقع العتق.