عتقه صادف ملكه.
ومن قال مراعى قال: إن دفع القيمة بان أن العبد عتق باللفظ وكان الحكم فيه كما إذا قلنا يعتق باللفظ، وقد مضى حكمه، وإن لم يدفع فالحكم فيه كما لو قلنا لا يعتق إلا باللفظ ودفع القيمة، لأنا تبينا أن العتق لم يعمل في نصيب شريكه وقد مضى.
فرع: إذا أعتق شركا له من عبد وهو موسر، فمات العبد قبل أن يدفع قيمة نصيب شريكه، فمن قال عتق كله بنفس اللفظ، قال عليه قيمة نصيبه لأن نصيب شريكه قد نفذ العتق فيه بإعتاقه ووجبت قيمته في ذمته، فلا يسقط بوفاته، ومن قال يعتق باللفظ ودفع القيمة فهل عليه قيمة نصيب شريكه أم لا؟ قيل فيه وجهان:
قال قوم لا يلزمه، لأن القيمة يجب عليه في مقابلة ما يحصل له من عتق نصيب شريكه في حقه، وثبوت الولاية عليه، فإذا مات قبل دفع القيمة له لم يسلم ماله فلم يلزمه ما عليه وقال آخرون يلزمه القيمة لأنها قد وجبت عليه قبل موت العبد والأول أقوى.
إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه أنه قد أعتق نصيبه من العبد، وكان المدعى عليه موسرا، فمعنى هذا الكلام قد أعتقت نصيبك منه، ووجب عليك قيمة نصيبي منه، فإذا ادعى هذا لم يخل المدعى عليه من أحد أمرين إما أن يقر أو ينكر:
فإن أنكر لم يخل المدعي من أحد أمرين إما أن يكون معه بينة أو لا بينة معه فإن كان معه بينة فلا تقبل إلا بشاهدين ذكرين، لأنه إثبات عتق، فإذا شهدا بذلك حكمنا بأنه أعتق نصيبه وعليه قيمة نصيب شريكه، ومتى أعتق نصيب المدعي؟ على ما مضى من الأقوال.
وإن لم يكن معه بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، لأن الأصل أن لا عتق، والأصل بقاء الرق، فإذا حلف استقر الرق في نصيبه.
فأما نصيب المدعي فإنه مبني على الأقوال، فمن قال باللفظ فنصيب المدعي حر لأنه أقر بما يضره ويضر غيره، فيقبل قوله فيما يضره دون ما يضر غيره، فإذا