فيكون على الأول عشرة من خمسة عشر من عشرة: ثلثا العشرة ستة وأربعة دوانيق، وعلى الثاني خمسة من خمسة عشرة من عشرة، وهو ثلث العشرة ثلاثة وثلث، وعلى هذا أبدا.
وهذه الطريقة أصحها، لأن الطريقة الأولى تبطل من وجهين أحدهما لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس، والثاني يفضي قوله إلى أن يجب على الثاني أكثر مما يجب على الأول، وقيمته يوم جنى الثاني عليه أقل من قيمته يوم جنى الأول عليه.
وتبطل الطريقة الثالثة بالوجهين: أحدهما لم يدخل نصف أرش الجناية في بدل النفس، ويفضي قوله إلى أن يجب على الثاني وقد جنى عليه وقيمته دون قيمته يوم جنى الأول عليه، أكثر مما يجب على الأول.
وتبطل الطريقة الرابعة لأنه لم يدخل نصف أرش الجناية في بدل النفس، و تبطل الطريقة الخامسة لأنه أوجب في صيد قيمته عشرة تسعة ونصف فيضيع من قيمته نصف درهم، ويصح الطريقة السادسة لأنها سلمت من جميع ذلك.
فرع يتوطأ به ما ذكرناه من الطرق.
المسألة بحالها لكنه جنى عليه ثلاثة كل واحد جناية أرشها درهمان: جنى الأول جناية أرشها درهمان وقيمته عشرة، والثاني جناية أرشها درهمان وقيمته ثمانية، والثالث جناية أرشها درهمان وقيمته ستة عادت قيمته بعد الجنايات إلى أربعة فعلى الطريقة الأولى على كل واحد ثلاثة وثلث: كمال أرش الجناية، وثلث قيمته بعد الجنايات.
وعلى الطريقة الثانية كمال أرش جنايته، وعلى كل واحد ثلث قيمته بعد جناية الأول عليه، يكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق، وعلى كل واحد من الآخرين درهمان وأربعة دوانيق.
وعلى الطريقة الثالثة يدخل ثلث جناية كل واحد منهم في بدل النفس، وعلى كل واحد منهم ثلث قيمته يوم جنى عليه، فيكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق و على الثاني أربعة، وعلى الثالث ثلاثة وثلث، ويرجع الأول على الثاني بأربعة