قال نفقته من كسبه، فإن كان قدر كفايته فذاك، فإن لم يكن قدر الكفاية، قال قوم على سيده، لأنه لو رق كان له، وقال آخرون من بيت المال والأول أقوى.
فأما الكلام في عتقه، فإن أعتقه السيد فمن قال كسبه لسيده أو قال موقوف و ليس لأمه أن تستعين به عند إشرافها على العجز والرق، قال ينفذ عتقه، لأنه لا مضرة على أمه، ومن قال كسبه لأمه أو قال موقوف ولها أن تستعين بذلك عند إشرافها على العجز، قال لا ينفذ عتق سيده فيه، لأن فيه إضرار بأمه.
هذا الكلام في ولدها فأما ولد ولدها قال قوم ولد البنات وولد البنين كالأمهات وأما ولد بنتها كولدها فقد مضى الكلام في ولدها وأما ولد ابنها فإن كان تزوج بحرة فولده حر، وإن كانت أمة فولده منها بمنزلتها.
ومن قال ولد المكاتبة من زوج عبد قن لسيدها، قال له أن يتصرف فيه على الاطلاق كولد أمته القن، فإن كان الولد ابنة كان للسيد وطؤها على الاطلاق، والتصرف فيها كما يتصرف في الأمة القن سواء ومن قال موقوف مع أمه قال ليس للسيد وطؤها لأن ملكه ناقص، فإن خالف ووطئ فلا حد عليه لشبهة الملك.
فأما المهر فهو مبني على كسبها فمن قال كسبها لأمها قال المهر لأمها، ومن قال توقف معها قال يقف معها، ومن قال لسيدها قال لا مهر له، لأنه لا يجب له على نفسه.
فإن أحبلها لحق بالنسب به، ويكون حرا لأن الحد يسقط عنه لأجل الملك ولا يجب عليه قيمة الولد، لأن أمه صارت أم ولده، ولا يقوم ولدها عليه وأما الأمة فقد صارت أم ولد لأنه أحبلها بحر في ملكه، ولا يجب عليه قيمتها لأنها ليست بملك لأمها.
فأما إن كانت للمكاتب أمة فليس للسيد وطيها، لنقصان الملك، فإن وطئ فلا حد عليه لشبهة الملك، وعليه المهر لأنه ككسبها وكسبها لمولاتها، فكذلك مهرها ويفارق هذا إذا وطئ بنت المكاتبة لأنها ليست مملوكة لأمها، فلهذا لم يجب عليه مهر مثلها.