بميراثها فهي أولى به، فإن اجتمعا في درجة واحدة ولا مزية فهو بينهما لقوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (1) وذلك عام في كل شئ وعلى هذا الأخت للأب والأم أولى من الأخت للأب ومن الأخت من الأم لأنها تدلي بسببين فإذا لم تكن فالأخت للأب أولى وقال بعضهم الأخت للأم أولى والأول أقوى، فإن لم تكن أخت من أب فالأخت للأم أولى، والخالة والعمة عندنا في درجة، وعندهم الخالة مقدمة، وعندنا إذا اجتمعا أقرع بينهما.
فإذا ثبت هذا فالخلاف في ثلاثة مواضع: فيمن هو أولى بعد أمهات الأم؟
الأخوات أو الجدات؟ فعندي أنهما سواء، ويقرع بينهما فمن خرج اسمه سلم إليه لأنه لا يمكن قسمته مثل الميراث، وعندهم على قولين.
الثاني هل الخالة أولى من أم الأب؟ فعندهم على قولين، وعندي أن أم الأب أولى.
والثالث في الأخت للأب مع الأخت للأم عندهم على قولين وعندي أن الأخت من قبل الأب أولى وإن قلنا إنهما سواء ويقرع بينهما كان قويا والعمة مؤخرة عن هؤلاء كلهن، وكل موضع قلنا إنها أحق فإنها مع الولد كالأم هي أحق حتى يبلغ.
فإذا بلغت نظرت فإن كان ذكرا فالمستحب له أن يفارقها، وإن كان أنثى فإن كانت ثيبا فكالذكر، وإن كانت بكرا كره لها مفارقتها حتى تتزوج ويدخل بها، و كل موضع اجتمع اثنتان أختان أو خالتان، وكان المولود طفلا لا يعقل أقرع بينهما فإذا بلغ حد التخيير خيرناه بينهما.
أم الأب له حق في الحضانة بوجه، وكذلك أم أبي الأم لأنهما يرثان عندنا، و عندهم لاحظ لهما وفيه خلاف فأما إذا كان هناك رجال ونساء فالأم أولى من الأب ومن كل أحد على ما بيناه ما لم تتزوج، أو يكون الولد ذكر أو يبلغ سنتين فيكون الأب أولى فأما غير الأب فهي أولى به على كل حال.
فإن لم تكن أم فالأب أولى من أمهات الأم، وإن علون، وعندهم أمهات