سيدها وما كان حقا لها فلا مدخل لسيدها فيه وكذلك لو أصابت بزوجها عيبا كالجنون والجذام والبرص كان لها الخيار في فسخ النكاح دون سيدها عندهم، لأنه حق لها.
هذا إذا اختلفا في أصل النفقة، فأما إذا اختلفا في قدرها فقالت كنت طول هذه المدة موسرا فأعطيتني نفقة المعسر، وقد بقي عليك مد عن كل يوم ما أقبضتنيه، فقال ما زلت معسرا وقد قبضت جميع نفقتك، فهذا اختلاف في حق وجب عليه لم يقبض بدله مالا، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل أنه لا مال له والحق ما يجب عليه في مقابلة مال قبضه، فوجب أن يكون القول قوله ولا شئ لها.
إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما نظرت، فإن أسلمت الزوجة لم تخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، وإن كان إسلامها بعد الدخول لم يسقط المهر، ووقف النكاح على انقضاء العدة، فأن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة كانا على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا أن الفسخ وقع باختلاف الدين.
وأما النفقة فلها عليه ما لم تنقض عدتها لأنه زوجة مسلمة فإذا كان لها النفقة وهي مشركة فبأن تكون لها وهي مسلمة أولى.
فإذا ثبت أن لها النفقة، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فلها النفقة، لما مضى، و إن أسلم بعد انقضائها انفسخ النكاح، وكان لها النفقة مدة العدة، لأنها محسوبة عليه وهكذا الحكم إذا كانا كتابيين فأسلمت هي، لأنها مسلمة تحت كافر.
فأما إذا أسلم الزوج وكانا مجوسيين أو وثنيين لم يخل أيضا من أحد أمرين:
إما أن يسلم قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وعليه نصف المهر لأن الفسخ جاء من قبله قبل الدخول، وإن كان إسلامه بعد الدخول فالمهر بحاله ووقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلمت قبل انقضائها فهما على النكاح وإن لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا أن الفسخ وقع بإسلامه.
فإذا ثبت هذا فمتى أسلم وأقامت على الشرك فلا نفقة لها عليه، لأن التحريم