* (فصل) * * (في عجز المكاتب) * إذا كاتب عبدا على مال وكان مشروطا عليه عندنا، ثم أراد السيد فسخ الكتابة نظر، فإن لم يكن قد حل على المكاتب نجم لم يكن له الفسخ، وكذلك إذا كان قد حل عليه نجم وكان معه ما يؤدي ولم يمتنع من الأداء، لأنه لا ضرر على السيد، ولا يتعذر عليه حقه.
وأما إذا كان قد حل عليه المال وليس معه ما يؤدي، أو كان معه لكن امتنع من الأداء، للسيد أن يفسخ لأن الكتابة عقد معاوضة، فإذا تعذر العوض فيها كان للعاقد الفسخ كالبيع، ولا فرق بين أن يتعذر عليه جميع المال أو بعضه فإن للسيد أن يفسخ.
ثم ينظر فإن كان العبد حاضرا فللسيد أن يفسخ الكتابة بنفسه، لأن هذا فسخ مجمع عليه، وإن كان العبد غايبا فليس للسيد أن يفسخ الكتابة بنفسه، بل يحتاج إلى حاكم يرفعه إليه ويثبت عنده أن له على المكاتب مالا وأنه قد تعذر عليه الأداء فإذا فعل ذلك استحلفه الحاكم مع البينة، وقضى له بالفسخ، ويكون هذا قضاء على الغائب.
إذا كاتب عبدا فحل عليه نجم من كتابته فأظهر أنه عاجز عن أدائه، فأنظره السيد بما عليه، فإن الإنظار يصح ولا يجبر على اختيار الفسخ، فإن رجع بعد ذلك فطالب بالمال صح رجوعه، ولا يلزمه التأجيل الذي بذله، لأن من كان عليه حق معجل فأجله، لم يلزمه ذلك، وقال بعضهم يلزمه والأول أقوى عندي، لأنه لا دليل على لزومه.
ثم لا يخلو حال العبد من أحد أمرين إما أن يكون حاضرا أو غائبا فإن كان حاضرا عند رجوع السيد في التأجيل، والمطالبة بالمال، فإنه ينظر فإن أظهر العجز وقال ليس لي مال كان للسيد أن يفسخ الكتابة ويرده إلى الرق وإن كان معه المال فأداه إلى السيد عتق.