قال لا باع له ثوبا ملكه أو أطلق فلا فرق بينهما.
إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفة وهو خروجها بغير إذنه، فعندنا أن هذه يمين باطلة، وعندهم صحيحة، فإن خرجت بغير إذنه طلقت، فإن عادت فخرجت ثانيا لم تطلق لأنه اليمين انحلت بالحنث فيها، فإن أذن لها فخرجت لم تطلق، لأنها خرجت بإذنه، وانحلت اليمين أيضا بذلك فإن خرجت ثانيا بغير إذنه لم يحنث.
هذا إذا قال لها حتى آذن لك، فإن قال إن خرجت من الدار إلا بإذني فهو كقوله حتى آذن لك، فإن خرجت بغير إذنه طلقت وانحلت اليمين، لأن " إن " لفعل مرة واحدة، فإن أذن لها فخرجت بر في يمينه، فإن خرجت بعد هذا لم تطلق، وإن كان بغير إذنه.
وقال بعضهم إذا قال إن خرجت من الدار إلا بأذني فأنت طالق، فإن خرجت بغير إذنه طلقت وانحلت اليمين، وأن خرجت مرة أخرى لم تطلق مرة أخرى مثل ما قال الأول، وإن أذن لها فخرجت لم تطلق فإن خرجت مرة أخرى بغير إذنه طلقت، فجعل هذا القائل يمينه على التكرار على كل مرة.
ولو قال متى خرجت إلا بأذني فأنت طالق، كان على مرة واحدة، ولا فصل بينهما أكثر من أن قوله إن خرجت كان للفعل، ومتى خرجت للزمان، وكذلك أي وقت وأي حين وأي زمان وأية ساعة الباب واحد.
فأما إن قال كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق فهو على التكرار على كل مرة تخرج، فإن أذن فيها مرة فخرجت لم تطلق، فإن خرجت بعده مرة أخرى بغير إذنه طلقت حتى تقول كلما خرجت فقد أذنت لك فيه فحينئذ تزول اليمين لأن لفظة كل للتكرار.
إن قال إن دخلت دار زيد إلا بإذنه فامرأتي طالق، فإن دخلها بغير إذنه طلقت وإن أذن له بالدخول ارتفعت اليمين، دخلها بعد أو لم يدخلها واحد، فإن دخلها لم يحنث بعد هذا، وإن منعه زيد من الدخول بعد الإذن لم يقدح في ذلك، بل تكون