قنا، ونقومه على المقر، لأن عتقه بسبب كان منه، فيكون له على المقر قيمة نصيبه من العبد، وله عليه خمس مائة اعترف بقبضها، فلم يثبت إقباضها، لأن هذا مال مكاتب قد عجز ورق.
فأما إن تمحل المكاتب فأدى الخمس مائة إلى المنكر عتق، فكان له أن يطالب المقر بخمس مائة قبضها منه، لأنه مال له عنده وقد عتق فكان له فضل ما حصل في يده.
إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه صحت الكتابة على ما مضى، فإذا صحت فليس له أن يخص أحدهما بالأداء دون شريكه بغير إذن شريكه لأنه يفضي إلى أن ينتفع أحدهما بمال شريكه مدة بغير حق.
وذلك أن المكاتب إذا قدم لأحدهما ربما عجز ورق فيرجعان معا في ماله نصفين، فيحتاج أن يرجع على القابض بنصف ما قبضه، بعد أن انتفع به في تلك المدة.
هذا إذا كان بغير إذن شريكه، فإن أذن له في ذلك ودفع بإذنه صح عندنا، و قال بعضهم لا يصح، لأن السيد لا يملك عين مال في يد المكاتب، لأن حقه في ذمته فإذا أذن له في الإقباض فكأنه أذن له في غير حقه فكان وجوده وعدمه سواء.
ولأنه لو كان أتاهما بألف ليدفع إلى كل واحد منهما خمس مائة فتشاحا في تقديم أحدهما فقال أحدهما ادفع إلى شريكي خمس مائة ففعل فهلك الخمس مائة الباقية قبل أن يقبضها الآذن، كان للآذن أن يرجع على القابض بنصف ما قبضه، فلو كان الإذن صحيحا ما كان له الرجوع عليه بذلك.
والأول أصح عندنا، لأن السيد يملك ماله في ذمة المكاتب، ويملك الحجر على ما في يديه، بدليل أنه ممنوع من هبته وإقراضه والتغرير به، فإذا كان كالمحجور عليه فإذا أذن له فيه فقد رفع الحجر بإذنه، فوجب أن يصح الإذن، لأنه كان له حقان فأسقط أحدهما وبقي الآخر.
وقول المخالف إذا دفع إلى أحدهما خمس مائة ثم هلكت الثانية فالجواب أنه إنما أذن له في تسليم ذلك إلى شريكه، ليسلم له خمس مائة قائمة في مقابلة ذلك، فإذا لم يسلم ذلك كان له الرجوع فيما قبضه، وليس كذلك ها هنا لأنه أذن له أن