جائز بدليل أنه لا يجبر على أدائه ولا يصح ضمانه، والدين ثابت مستقر في ذمته بدليل أنه يجبر على أدائه ويصح ضمانه وإذا كان أقوى منه قدمناه.
ولأن في تقديمه حفظا للحقين لأنا إذا قدمنا الدين وفضل شئ كان للسيد وإن لم يفضل رجع السيد عن مال الكتابة إلى رقبة العبد، وفي تقديم السيد متى لم يفضل شئ سقوط حق الغريم أو تأخره، فكان حفظ الحقين أولى من تضييع أحدهما.
وهكذا نقول نحن في الكتابة المشروطة فأما إن كانت مطلقة فهم سواء لا ترجيح لتقديم أحدهم على صاحبه فعلى الأول إذا قدم الدين كان السيد بالخيار بين المقام على الكتابة وبين التعجيز والفسخ.
وأما إن مات المكاتب وعليه ديون انفسخت الكتابة لموته، وبرئت ذمته عن مال الكتابة وكان الدين باقيا في ذمته يتعلق بالمال الذي في يده كالعبد المأذون إذا مات و عليه دين تعلق بما في يده.
ثم ينظر فإن كان ماله بقدر ما عليه قضى ديونه، فإن فضل فضل كان للسيد بحق الملك لا بحق الكتابة، لأن الكتابة قد زالت، فإن كان ما في يده دون الدين الذي عليه قسمنا ماله بين غرمائه بالحصص، ولا يجب على السيد شئ لأن الدين لم يجب في ذمة السيد وإنما تعلق بذلك المال فقط.
إذا كاتب نصف عبد لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكون باقيه حرا أو ملكا له أو ملكا لغيره:
فإن كان باقيه حرا فالكتابة صحيحة، لأنه كوتب على كل ما فيه من الرق ثم ينظر فإن أدى ما عليه عتق، وإن عجز كان السيد بالخيار بين أن يقره على الكتابة أو يفسخ.
فأما إذا كان باقيه مملوكا فالصحيح أن الكتابة باطلة، لأن المقصود بالكتابة وقوع العتق بالأداء والمقصود ههنا مفقود، لأنه لا يتمكن من التصرف، لأن السيد يمنعه من السفر بما فيه من الرق ولا يأخذ من الصدقات وإذا أخذ اقتضى أن يقاسمه السيد عليها، وقال بعضهم يصح كما لو كان النصف لغيره فكاتبه بإذنه، والأول أقوى