عنده فإن كانت كلبا فلا أجرة له عند بعضهم، لأن منفعة الكلب مباحة غير مملوكة، يقوى في نفسي أنه يلزمه ذلك لأن كلب الصيد مملوك عندنا.
فإن اصطاد بالكلب صيدا فعضه الكلب وجرح موضعا منه، كان موضع العضة نجسا وقال قوم لا يجب غسله لقوله تعالى " فكلوا مما أمسكن عليكم " ولم يأمر بالغسل وقال قوم يجب غسله لأنه نجسه والأول أقوى والثاني أحوط.
إذا أرسل إليه من سلاح أو جارحة أو كلب على صيد فغاب الصيد والكلب معا [ففيه أربع مسائل: إحداها أن يغيب الصيد والكلب معا] ظ قبل أن يعقره الكلب فوجده قتيلا وليس الكلب عليه لم يحل أكله، لأنه لا يدري كيف هلك.
الثانية غاب الصيد والكلب معا قبل أن يعقره فوجده ميتا والكلب عليه فلا يحل أكله أيضا لما مضى غير أن هذا أظهر، والحكم فيهما سواء.
الثالثة عقره قبل أن يغيب عنه عقرا صيره في حكم المذبوح مثل أن قطع حلقومه ومريه أو أبان حشوته أو شق قلبه، ثم تحامل على نفسه فغاب فوجده ميتا حل أكله لأنه غاب بعد أن حصل مذكى.
الرابعة عقره الكلب قبل أن يغيب عنه عقرا لم يصيره في حكم المذبوح ثم غاب عنه فوجده ميتا قال بعضهم يحل أكله، وقال آخرون لا يحل، وهو الأقوى عندنا.
إذا أرسل إليه كلبا أو سلاحا فعقره الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة ففيه ثلاث مسائل: إحداها أن يكون العقر قد صيره في حكم المذبوح مثل أن أبان حشوته أو قطع الحلقوم والمري أو أصابه في مقتل كالقلب وكانت الحياة غير مستقرة والحركة حركة المذبوح حل أكله: ذبحه بعد هذا أو لم يذبحه لأن هذا العقر ذكاته، وإن أمر السكين على حلقه فذبحه كان أحوط، وإن لم يفعل أجزأه هذا العقر.
وهكذا لو ذبح دجاجة فجعلت تعدو فإنه إذا ترك ذبحها بعد هذا لم يضره وحل أكلها لأنها حياة غير مستقرة وهكذا لو شق ذئب بطن شاة فأبان حشوتها فأدركها صاحبها لم يحل أكلها ذبحها أو لم يذبحها، لأنه أدركها مقتولة، لأن الحياة فيها غير مستقرة، فلم يؤثر فيها الذبح، وهكذا لو جرح رجلا فأبان حشوته ثم جاء آخر