لم يجد رقبة صام، والاعتبار بحال الإخراج أو الوجوب، قال قوم يعتبر حال الوجوب فعلى هذا إذا كان موسرا حال الوجوب فوجب عليه العتق ثم أعسر، لم يجز له الصوم وإن كان معسرا ففرضه الصوم وإن أيسر كان فرضه الصوم.
وقال قوم يعتبر حال الإخراج فإن كان في هذه الحال موسرا وجب عليه العتق وإن كان معسرا فعليه الصيام، ولا اعتبار بما تقدم وهو الأقوى عندي.
الناس ضربان من تحل له الكفارة، ومن لا تحل له:
فمن تحل له الكفارة فالزكاة تحل له من سهم الفقراء والمساكين، ومن لا تحل له الكفارة لا تحل له الزكاة، ومن كان في الكفارات من أهل الصيام لا يجب عليه أن يكفر بالمال لأنه إنما يصوم الفقير الذي لا يجد، وهذا لا يجد.
وأما من لا تحل له ذلك لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له فضل عن كفايته على الدوام أو وفق الكفاية، فإن كان له فضل لم يكن من أهل الصيام، لأنه واجد وإن كان له وفق كفاية على الدوام لا يزيد عليه شيئا كان فرضه الصيام.
الحقوق على ثلاثة أضرب ما يفوت بتأخره، وما لا يفوت به ولا ضرر عليه بتأخره وما لا يفوت وعليه ضرر بتأخره:
فما يفوت بتأخره كالصلاة لعدم الماء، وهو قادر على ثمنه في بلده فلا يجوز تأخيره، وكذلك المتمتع إذا لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام في الحج، ولم يؤخر إلى أن يصل ماله إليه لأنه يفوت بتأخره.
وأما ما لا يفوت ولا ضرر في تأخره، فعليه تأخيره حتى يجد المال فيكفر به وهو كفارة الأيمان والقتل والوطي.
وأما ما لا يفوت بتأخره وفي تأخره ضرر كفارة الظهار فهل له الصيام أم لا؟
قال قوم لا يجوز لأنه لا يفوت بتأخره ككفارة القتل، وقال آخرون يجوز لأن عليه ضررا في تأخره، فإنه لا يقدر على الجماع حتى يكفر وهو الأقوى عندي.
إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين، وأقل الكسوة ثوب واحد، وقد روى أصحابنا ثوبين، فمن قال ثوب واحد قال للرجل منديل أو قميص أو سراويل