وقال آخرون تستسعي في قدر قيمتها، فإذا أدت عتقت، وقال بعضهم تعتق ثم تستسعى في قيمتها، وقال آخرون تعتق ويلزمها نصف قيمتها.
إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها، أو أعتقها في حال حياته، فإنه لا يجب عليها أن يعتد لكن يجب عليها الاستبراء.
فإن كانت من ذوات الأقراء استبرأت بثلاثة أقراء عند أصحابنا إذا أعتقها، و أربعة أشهر وعشر عن الوفاة، وقال المخالف بقرء واحد، وقال بعضهم بقرئين، وقال بعضهم بثلاثة أقراء كالحرة المطلقة.
وأما إذا كانت من ذوات الشهور فعندنا بثلاثة أشهر من العتق، وأربعة أشهر و عشر من الوفاة، وقال بعضهم يستبرأ بشهر واحد، لأن كل شهر في مقابلة قرء، وقال آخرون إنها تستبرأ بثلاثة أشهر، لأن براءة الرحم لا تعلم في أقل من ذلك.
إذا كان له أم ولد فأراد تزويجها فإنه يملك إجبارها على ذلك، لأنها مملوكته عندنا، وقال بعضهم يملك تزويجها برضاها، ولا يملك إجبارها على النكاح، لأنه ثبت لها سبب الحرية، وقال قوم إنه لا يملك تزويجها بحال، وإن رضيت، لأن ملك السيد عليها ناقص، وهي بنفسها ناقصة، فلم يصح للتزويج وإن اتفقا عليه.
فعلى هذا هل يجوز للحاكم تزويجها؟ فيه وجهان أحدهما أنه يملك ذلك و يزوجها حكما لا بولاية كما يزوج الكافر حكما لا بولاية والوجه الثاني أنه لا يملك تزويجها لأن الحاكم يقوم مقامهما، فلما ثبت أنهما إذا اتفقا على التزويج لم يصح فالذي يقوم مقامهما أولى أن لا يملك ذلك.
فكل موضع قيل إن النكاح جايز برضاها أو بغير رضاها أو زوجها الحاكم، فإن حكم السيد يزول عن استمتاعها، ويحرم عليه وطؤها، وعلى ذلك الزوج [نفقتها] ظ و يلزمه المهر المسمى، ويكون ذلك للسيد لأنه من جملة الكسب وكسبها له.
إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها بلا خلاف، فإذا وطئها لم يخل إما أن يكون عالما بالتحريم أو جاهلا فإن كان جاهلا فلا حد عليه للشبهة، ويلحقه النسب وتصير الجارية أم ولد، لأنها علقت بحر في