* (فصل) * * (في عتق السيد المكاتب في مرض وغيره) * إذ كاتب عبدا في صحته كتابة صحيحة ثم مرض السيد فأعتق المكاتب أو أبرأه.
عن مال الكتابة، أو قال وضعت عنك مال كتابتك، فالحكم واحد، نظر فإن برأ من مرضه لزمه ذلك من رأس المال، فيعتق المكاتب ويبرأ ذمته مما عليه، كما لو وهب في مرضه ثم برئ.
وإن مات فمن قال من أصحابنا إن عطية المريض المنجز من أصل المال، قال مثل ما لو برأ، ومن قال من الثلث، قال أعتق ذلك في حق ورثته من الثلث، لأنه وصية يعتبر خروجها من الثلث.
ثم ينظر في قيمة العبد وفي قدر المال الذي كاتب عليه فإن كان كل واحد منهما يخرج من الثلث إذا عتق على الانفراد مثل أن كانت قيمته مائة والمال مائة وخمسون فالثلث أكثر من مائة وخمسين، فإنه يحكم بعتق العبد، وتبرأ ذمته من مال الكتابة لأنه أيهما اعتبر خرج من الثلث.
وإن كان أحد الأمرين يخرج من الثلث والآخر لا يخرج، فإنه يعتبر أقلهما فيعتق به ويلغى حكم الآخر:
فإن كان المال الذي كوتب عليه مائة درهم وقيمته مائة وخمسون وثلثه مائة، اعتبر المال الذي كاتبه عليه فيخرج من الثلث ويعتق، ولا يعتبر القيمة، لأن السيد إنما يملك في ذمة مكاتبه المال الذي عليه، ولا حق له في الرقبة فهو إنما أوصى بالمال الذي له فحسب، فلم يعتبر حكم غيره.
وإن كانت قيمته مائة والمال الذي عليه مائة وخمسين وثلثه مائة، فإنه يعتبر خروج قيمته، فيعتق ويلغى حكم المال لأن المكاتب له أن يعجز نفسه متى شاء فليس يملك السيد على المال الذي عليه مستقرا وإنما جعله مستقرا في الرقبة، فاعتبرت قيمتها، وأطرح حكم المال.