الحيوان على ثلاثة أضرب ما لا يعيش إلا في البر وما يعيش في البر والبحر معا وما لا يعيش إلا في البحر:
فأما ما لا يعيش إلا في البر فالإبل والبقر والغنم وغير ذلك من المأكول أو غيره، فمتى مات حتف أنفه لم يحل أكله سواء مات في البر أو في البحر بلا خلاف.
وأما ما يعيش فيهما كالبط والإوز وطير الماء والضفدع والسرطان فمتى مات شئ من هذا حتف أنفه يؤكل، سواء مات في البر أو في البحر لقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة ".
وأما الضفدع والسرطان فلا يحل أكلهما بكل حال، بلا خلاف.
وأما ما لا يعيش إلا في الماء فعلى ضربين: سمك وغير سمك، فأما السمك فمتى مات بعد أن أخرج من الماء حيا حل أكله عندنا، وإن مات في الماء لم يحل، وقال بعضهم يحل أكله بكل حال ولو وجد ميتا وفي جوفه سمكة أو حيوان غيره وعلى كل حال.
وأما ما عدا السمك مثل خنزير الماء وكلب الماء، وإنسان الماء، وفأر الماء وحيات الماء وغير ذلك، لأنه قيل ما من صورة في البر إلا وفي البحر مثله، فعندنا أن جميع ذلك محرم، و قال قوم إن جميعه مباح وفيه خلاف، والسمك عندنا لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس فأما ما ليس له فلس مثل المارماهي والجري وغير ذلك فلا يحل أكله، وعندهم يحل جميعه، فإن اصطاد سمكة فانفلتت من يده وبقي في يده منها قطعة وذهب الباقي حيا حل أكله فإن اصطاد سمكة وفي جوفها سمكة أخرى حل أكلهما معا، وإن وجدت في جوف حية فإن كان ما تسلخت جاز أكلها، وإن تسلخت لم يجز، ولم أجد لهم نصا فيها وأما دم السمك فإنه طاهر عندنا، وقال بعضهم نجس.
إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بلا خلاف غير أنه نعتبر أن نشاهده وقد أخرجه حيا ولا يصدق على ذلك، لأنه يجوز أن يكون مات في الماء، وعندنا لا يجوز أكل ذلك وكذلك ما اصطاده اليهودي. والنصراني من السمك.