وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى وروي عنه عليه السلام أنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، وتدخل في الطلاق كقوله أنت طالق إن شاء الله وكذلك في اليمين بالعتق والطلاق عند المخالف ويدخل أيضا في العتق والنذر وفي الاقرار عندنا وعند الأكثر وقال بعضهم لا تدخل في غير اليمين بالله.
فإذا ثبت أنها تدخل في كل هذا فهو غير واجب، بل هو بالخيار إن شاء استثنى وإن شاء ترك عندنا وعند الأكثر، وقال بعض الشواذ هو واجب لقوله " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " (1).
فإذا ثبت ذلك فإن ترك فلا كلام، وإن استثنى فإنما يعمل إذا كان موصولا ولا يعمل مفصولا، وينبغي أن يأتي به نسقا من غير قطع الكلام، أو يأتي به في معنى الموصول، وهو أن يكون الكلام انقطع لانقطاع صوت أو نفس أوعى أو تذكر فمتى أتى به على هذا صح، وإن فصل بينه وبين اليمين فصلا طويلا ثم استثنى أو حين فرغ من اليمين تشاغل بحديث آخر، يسقط الاستثناء، وفيه خلاف.
فإذا ثبت أنها لا تصح إلا موصولا، فإنما يصح قولا ونطقا، ولا تصح اعتقادا ونية وإذا أتى به نطقا فإنما يصح إذا قصد به الاستثناء ونواه واعتقده، فإذا لم يكن كذلك فلا يصح، مثل أن يقول والله لا دخلت الدار إن شاء الله، يعني أنا على هذا و أن الامتناع من دخولي لمشية الله.
وإذا حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء فلان، فقد ألزم نفسه دخولها اليوم وجعل الاستثناء مشية فلان، ومشية فلان أن يقول قد شئت أن لا تدخل، فإذا قال هذا صح الاستثناء، وزالت اليمين، لأن الاستثناء ضد المستثنى منه، فلما كانت اليمين إيجابا كان الاستثناء نفيا.
فإذا تقررت الصورة فإنه يتخلص منها بأحد أمرين: البر وهو الدخول، أو وجود الاستثناء (2) فإذا لم يوجد واحد منهما حنث في يمينه، فإن قال فلان قد شئت أن تدخل