ولا يجوز أن يبيع شيئا بثمن مؤجل لأن فيه تغريرا بالمال، وإن كان بأضعاف ثمنه.
وكذلك ليس له أن يبيع بثمن مؤجل على أن يأخذ رهنا أو ضمينا لأن الرهن قد يتلف، والغريم قد يجحد، ويفلس، ويموت فلا يخلف شيئا، وإن كان في يد المكاتب شئ تساوى مائة فيبيعه بمائة وعشرين ويقبض المائة، ويبقى العشرين إلى أجل صح لأنه لا غرر فيه.
فأما إن ابتاع المكاتب بدين فإنه جايز لأنه ليس فيه تغرير عليه، بل التغرير على البايع، وهكذا أن يستسلف في ذمته، لأن فيه حظا له إلا أنه ليس له أن يدفع بذلك رهنا لأن الرهن أمانة في يد المرتهن، فربما يتلف في يده فيكون من ضمان المكاتب، ويبقى الدين في ذمته على حالته.
وليس له أن يدفع مالا قراضا إلى غيره، وإن كان أمينا لأنه ربما أفلس أو جحد أو خان، وليس له أن يهب بغير إذن سيده، سواء كان بثواب أو بغير ثواب لأن العوض فيها غير مقصود، ولأجل هذا لا يكون لولي الطفل أن يهب مال الطفل لا بشرط ولا بغيره.
وإذا وهب شيئا لسيده فقبله صحت الهبة عندنا، لأن الهبة بإذن سيده عندنا جايزة، وكان هذا بمنزلة إذنه فأما من قال هبته بإذن سيده لا يصح قال لا يصح هذه الهبة.
إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شئ من النجوم فليس يخلو إما أن يكون الحقان من جنس واحد أو من جنسين، فإن كانا من جنس واحد من النقود ففيه أربعة أقاويل مضت، أصحها عندنا أن يصير قصاصا.
وإن كان أحدهما من غير جنس الآخر أو كانا من غير النقود، فأن أحدهما لا يصير قصاصا عن الآخر بلا خلاف، ولا يخلو حال الحقين من ثلاثة أحوال:
إما أن يكونا نقدين أو عرضين أو نقد وعرض، فإن كانا نقدين فلا يحتاج إلى قبض الحقين معا، بل يقبض أحدهما ما عليه من صاحبه ثم يرده عوضا عما له في ذمته لأن دفع العرض عن الدراهم والدنانير في الذمة يجوز.